شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

عقد بيع — محرر عرفى — امتناع البائع عن الذهاب الى المحكمة للتصديق على امضائه — دعوى أصلية لاثبات التعاقد — مخالفة ذلك لقانون التسجيل — وجوب رفضها ٠

العدد
١
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١ ، ٦ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل والمواد ٢٥١ مرافعات و ١١٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس لمشترى العقار بعقد عرفى غير مسجل رفع دعوى للحصول على حكم باثبات البيع الصادر له ليقوم مقام العقد المصدق عليه رسميا حتى يستطيع بذلك تسجيله ونقل الملكية لان قانون التسجيل قيد النصوص الخاصة بانتقال الملكية بمجرد الايجاب والقبول بين المتعاقدين فلا يمكن أن ينشأ من الالتزامات الشخصية التى هى الاثر الوحيد للعقد العرفى غير المسجل أى أساس لحق عينى ٠ وعليه فيتعين رفض مثل هذه الدعوى لان الاحكام ليست منشئة للحقوق بل مقررة لها ٠ ولما فى مخالفة ذلك من هدم المبادىء الاساسية التى قررها المشرع بقانون التسجيل ٠

Résumé (Français)

(Page 31) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 24 OCTOBRE 1927 MM. Hassan Zaki Mohammad Bey (Prés.); Samy el Baraty Bey, Mohammad Nasr el Din Zaghloul Eff. (JJ.). AHMAD KAMEL EFF. contre MOHAMOUD FAHMY BADR EFF. Acte de vente—Acte sous seing privé non transcrit—Refus du vendeur de se rendre au tribunal pour faire légaliser sa signature—Demande principale en constatation de la convention—Contraire aux dispositions de la Loi sur la Transcription—Nécessité du rejet de la demande.—(Art. 1 et 6 de la Loi No. 18 de 1923 sur la Transcription, 251 C.P.C.C. et 117 C.C.). L'acheteur d'un immeuble par acte sous seing privé non trascrit ne peut requérir en justice un jugement constatant la vente à lui consentie et tenant lieu et place d'un acte dont la signature serait dûment légalisée pour pouvoir transmettre ce jugement et obtenir ainsi le transfert de la propriété. La Loi sur la Transcription a restreint la partie des dispositions concernant le transfert de la propriété entre parties par le simple consentement mutuel. En conséquence, il ne pourrait résulter des obligations personnelles qui sont le seul effet de l'acte sous seing privé, non transcrit, aucun fondement à un droit réel immobilier. Par suite, il y a lieu de rejeter pareille demande, parce que les jugements ne sont pas constitutifs de droits, mais simplement déclaratifs et parce que l'admission de telle demande saperait le sfondements de la Loi sur la Transcription. Contra Trib. App. Caire, 4 juillet 1927 (B.O. XXVIII, No. 1136), Trib. App. Tanta, 6 avril 1926, Trib. d'Alexandrie, 16 Oct. 1926, Trib. App. Caire, 18 oct. 1926 et Trib. Som. Manfalout, 16 juin 1926 (B.O. XXVII, No. 48 et 105).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا