شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٩

دعوى التزوير — متى تستأنف — عدم اعتبارها دعوى مجهولة القيمة — أثره

العدد
١
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١١ يوليه سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٣٠ ، ٢٨٢ ، ٣٤٨ ، ٣٦١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يصح استئناف دعوى التزوير اذا كانت قيمتها أقل من النصاب الجائز استئنافه قانونا باعتبار أنها دعوى مجهولة القيمة تمس الشخص فى شرفه وتعرضه لدعوى جنائية لان القانون لم يجعل أى مقياس لتقدير قيم الدعاوى غير المقياس المالى وحتى لا تصبح أغلب الدعاوى قابلة للاستئناف لما يكون لها من التأثير ولو بالواسطة على مركز الشخص أو سمعته الادبية . يراجع عكس ذلك مصر الابتدائية — ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٦ و ١٤ فبراير سنة ١٩٢٧ — (المحاماة سنة ٧ رقمى ٢٤٣ ، ٣٤٩)

Résumé (Français)

(Page 30) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 11 JUILLET 1927 MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Moustapha Sabry Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). MOHAMMAD MOUSTAPHA DARWICH contre MOUSTAPHA SID AHMAD KHADR Inscription en faux—Cas où elle est susceptible d'appel—Ne peut être considérée comme demande non susceptible d'évaluation—Effet.—(Art. 30, 282, 348 et 361 C.P.C.C.). Si l'inscription en faux est d'une valeur inférieure au taux légal de l'appel, elle ne peut être l'objet d'un appel sous prétexte que, touchant l'honneur de l'individu et l'exposant à des poursuites pénales, elle constitue une demande non susceptible d'évaluation. La loi ne prend pour base, quant à l'évaluation des demandes, que la valeur pécuniaire, afin que la plupart des actions ne soient pas susceptibles d'appel sous prétexte qu'elles affectent, même indirectement, la situation de l'individu ou sa réputation. Contra Trib. Caire, 18 oct. 1926 et 14 fév. 1927 (Al Mohamah VII, No. 243 et 349).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 89
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا