شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٩–٨٣

طبيب — خطأ جسيم — عدم اتخاذه الاجراءات الواجبة — توفر المسئولية المدنية والجنائية

العدد
١
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٥١ مدنى ، ٢٠٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يسأل الطبيب عن خطئه فى تشخيص المرض أو عدم مهارته فى مباشرة عملية جراحية الا أنه يكون مسئولا عن خطئه الجسيم مدنيا وجنائيا اذا ثبت أنه لم يتخذ الاجراءات التى يوجبها الفن . أشار الحكم الى جارسون (تعليقات الجزء الأول على المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ ج ف فرنسى صفحة ٧٩٣ — ٧٩٤ نبذة ١٨٩ وما بعدها) ويراجع فى المعنى استئناف مختلط ٢٩ فبراير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء سنة ٢٤ صفحة ١٦٦) ومحكمة السين بباريس ٩ يونيه سنة ١٩٢٣ (المحاماه السنة الرابعة رقم ٧٥٣) ويراجع مصر حكم استئنافى ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ (المحاماة سنة ٥ رقم ٣٦٠)

Résumé (Français)

(Page 20) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 2 MAI 1927 MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.); Hassan Morad Bey, Ahmad Foad Anwar Bey (JJ.); Zaki Habib Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre ELIE MENACHÉ Médecin—Faute lourde—Défaut d'emploi des mesures nécessaires—Responsabilité civile et pénale.—(Art. 151 C.C. et 202 C.P.). Le médecin ne saurait répondre d'une erreur de diagnostic ou de l'inhabilité à faire une opération chirurgicale. Mais il est civilement et pénalement responsable de sa faute lourde s'il est prouvé qu'il a négligé de prendre les mesures requises par les règles de l'art. Cité : Garçon (T.I, art. 319 et 320 C.P. fr., pp. 793-794, No. 189 et 88). Voir en ce sens App. Mixte, 29 fév. 1912 (B.L.J. XXIV, p. 166), Trib. de la Seine, Paris, 9 juin 1923 (Al Mohamah IV, No. 753) et voir Trib. App. Caire, 16 avril 1921 (Al Mohamah V, No. 360).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا