شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

فتح محل عمومى — تقديم الحشيش فيه — عدم اعتبار ذلك احراز مواد مخدرة — مخالفة — أثره — اختصاص محكمة المخالفات بالحكم فيه

العدد
١
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١١ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٤٨ تحقيق الجنايات والمواد ١ ، ٥ ، ١٩ ، ٢٨ ، ٢٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية والمواد ١ ، ٣١ و ٣٧ من قانون المواد المخدرة)

المبادئ المستخلصة

فتح محل عمومى بدون اخطار وتقديم الحشيش أو المواد المخدرة الاخرى فيه يعتبر جريمة أخرى خلاف جريمة الاحراز ولها عقوبة خاصة قررتها لائحة المحلات العمومية التى لم يلغها قانون المواد المخدرة فيما يختص بذلك . وعليه فاذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على المتهم أمام المحكمة الجزئية باعتبار أن الحادثة مخالفة فتكون مختصة بالفصل فيها وليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص باعتبار أنها جنحة احراز مادة مخدرة . يراجع فى المعنى نقض ٣٠ يوليه سنة ١٩١٧ (مج سنة ١٩ رقم ١٣)

Résumé (Français)

(Page 18) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 11 AVRIL 1927 MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.); Hassan Mourad Bey, Ahmad Foad Anwar Bey (JJ.); Zaki Habib Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN EL SAYED HASSAN ET AUTRE Ouverture d'un établissement public—Le fait d'y donner à fumer du hachiche—Ce fait ne constitue pas une détention de substances stupéfiantes—Il constitue une contravention—Effet—Compétence du tribunal des contraventions.—(Art. 148 C.I.C. et Art. 1, 5, 19, 28 et 29 de la Loi No. 1 de 1904 sur les Etablissements Publics et Art. 1, 3 et 37 du Décret-loi sur les stupéfiants). L'ouverture d'un établissement public sans déclaration et le fait d'y donner à fumer du hachiche ou d'autres substances stupéfiantes constituent une infraction autre que celle de la détention de stupéfiants. Cette infraction est passible d'une peine particulière prévue par le Règlement sur les Etablissements Publics, qui, sur ce point, n'a pas été abrogé par le Décret-loi sur les stupéfiants. En conséquence, lorsque le Ministère public, qualifiant le fait de contravention, poursuit le prévenu par devant le tribunal de justice sommaire, celui-ci devra y statuer et ne pourra se déclarer incompétent en se basant sur le motif que le fait constitue le délit de détention de stupéfiants. Voir en ce sens Cass., 30 juillet 1917 (B.O. XIX, No. 13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا