شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

حكم نهائى — طلب بطلانه — رفعه الى المحكمة الاستئنافية التى أصدرته — رفضه — دعوى عادية أمام محكمة أول درجة

العدد
١
المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٤ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٣٢ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

طلب بطلان حكم نهائى صدر من محكمة استئنافية على خلاف القواعد الاساسية ضد شخص ميت مثلا أو غير أهل للتقاضى أو بدون اعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قانونا لا يصح رفعه أمام المحكمة التى أصدرته أسوة بدعاوى تفسير الاحكام أو الاشكالات الموضوعية فى التنفيذ ، لان القانون لم يبين طريق ذلك وعليه فيجب الرجوع الى الاصول الاساسية ورفعه الى محكمة أول درجة للفصل فيه ، حتى لا يحرم من صدر الحكم لصالحه من درجات التقاضى مع عدم الاخلال بالقاعدة القانونية من انه لا بطلان فى الاحكام النهائية الا اذا كانت مبنية على اجراء باطل مخالف للقواعد الاساسية الموضوعة للتقاضى . يراجع استئناف مختلط ١٢ مارس سنة ١٩١٤ (مجلة التشريع والقضاء سنة ٢٦ صفحة ٢٧٨/١)

Résumé (Français)

(Page 16) TRIBUNAL DE KÉNA (Jugement en Appel) 14 MARS 1927 MM. Hassan Farid Bey (Prés.); Mahmoud Rachid Eff., Tadros Iskandar Eff. (JJ.). MAHMOUD AHMAD ABDEL AREF contre MAHMOUD EL SAMMAN Jugement définitif—Demande en annulation—Présentation de la demande au tribunal d'appel qui a rendu le jugement—Rejet de la demande—Forme de la demande—Affaire ordinaire intentée par devant le tribunal de premier degré.—(Art. 32, 386, 387 C.P.C.C.). La demande en nullité d'un jugement définitif rendu par un tribunal d'appel, contrairement aux règles fondamentales, contre une personne décédée, par exemple, ou incapable d'ester en justice ou non régulièrement assignée à l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, ne peut être présentée au tribunal qui a rendu ce jugement à l'instar des actions en interprétation ou de celles relatives à des difficultés d'exécution. La loi n'ayant pas prévu cette procédure pour ce cas, il y a lieu de recourir aux règles du droit commun ; et par suite, la demande en annulation doit être portée devant le tribunal de premier degré afin que celui, qui a eu gain de cause ne soit pas privé des divers degrés de juridiction, et ce sans préjudice de la règle de droit qui veut que les jugements définitifs ne peuvent être annulés qu'à moins d'avoir été basés sur une procédure irrégulière contraire aux règles fondamentales de la justice. Voir App. Mixte, 12 mars 1914 (B.L.J. XXVI, p. 278/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا