شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٣–٧٤

(١) مجالس محلية — عدم اعتبارها فرعا من فروع الحكومة — اختصاص المحاكم بالنظر فى الدعاوى التى ترفع عليها

العدد
١
المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٧ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة المجالس المحلية الصادرة فى ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ والمادة ١٣٢ ، ١٣٣ من الدستور)

المبادئ المستخلصة

المجالس المحلية ليست فرعا من فروع الحكومة لان اللائحة الاساسية وان كانت خولتها اختصاصات فى بعض الشؤون العامة الا أنها قضت بأن المجالس تؤديها على مسئوليتها وحدها دون أى ضمان من جانب الحكومة . وقد أكد الدستور ذلك بأحكامه التى قررت لها شخصيات معنوية منفصلة تمام الانفصال عن الحكومة . وعليه فان أعمالها لا تعتبر أعمالا ادارية مما حظر على المحاكم البحث فيها طبقا للمادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب . أشار الحكم الى بنى سويف الابتدائية — ١٨ مارس سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة والعشرون رقم ٧٨) والمنصورة الابتدائية — ٢٤ نوفبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة سنة ٦ رقم ٢٠٠) ويراجع فى المعنى الزقازيق الجزئية ٢٧ يوليه سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة رقم ٦٩) وطنطا الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة رقم ١٢٣)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA (Jugement en Appel) 7 MARS 1927 MM. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Mahmoud Rachid Eff., Tadros Iskandar Eff. (JJ.). FOZ IBRAHIM ET AUTRES contre ABDEL HALIM MOHAMMAD BEY esq. Commissions locales—Elles ne sont pas considérées comme administrations de l'Etat—Compétence des tribunaux pour connaître des affaires intentées à leur encontre.—(Art. 15 du Règlement de réorganisation des tribunaux indigènes. Règlement des commissions locales du 14 juillet 1909 ; Art. 132 et 133 de la Constitution). Les commissions locales ne font pas partie des départements de l'Etat. En effet, bien que le Règlement Organique de ces commissions leur ait conféré des attributions d'intérêt public, il porte cependant que toute commission locale exerce ses attributions à ses risques et périls, en dehors de toute garantie de la part du Gouvernement. D'autre part, la Constitution a confirmé cet état de choses en octroyant aux commissions locales une personnalité morale entièrement indépendante de celle du Gouvernement. En conséquence, les mesures prises par ces commissions ne sont pas considérées comme des actes administratifs dont les tribunaux ne sont pas appelés à connaître en conformité de l'article 15 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes. Cité : Trib. Béni-Souef, 18 mars 1922 (B.O. XXV, No. 78) et Trib. Mansourah, 24 nov. 1925 (Al Mohamah VI, No. 200). Voir en ce sens Trib. Som. Zagazig, 27 juillet 1908 (B.O. X, No. 69) et Trib. Tanta, 14 déc. 1908 (B.O. XI, No. 123).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا