شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧١–٧٢

(١) عقد صلح — تصديق المحكمة — أثره — طريق الطعن فيه . (٢) تصديق على الصلح — حضور الخصوم أمام المحكمة — شرط أساسى — عدم حضور أحدهم — استحالة التصديق — أثره

العدد
١
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٩ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٥٣٥ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) تصديق المحكمة على الصلح لا يخرجه عن كونه عقدا ولا يحوله الى حكم ولذلك لا يمكن الطعن فيه بالطرق المقررة للاحكام كالمعارضة والاستئناف ولكن يجوز الطعن فى موضوعه فقط بدعوى أصلية حتى ولو أمام المحكمة التى صدقت عليه (١) (٢) حضور طرفى الصلح أمام المحكمة للتصديق عليه شرط أساسى لان المحكمة فى تصديقها على الصلح انما تؤدى وظيفة الموثق بين الخصوم فى تحرير العقد بصفة رسمية باثبات ايجاب وقبول الطرفين للشروط المدونة به أمامها مرة أخرى وعليه فاذا غاب أحدهما استحال التصديق حتى ولو نص فى العقد على ذلك وانما يبقى للمدعى الحاضر أن يقدم العقد كمستند فى الدعوى ويطلب الحكم بمضمونه . (١) يراجع فى المعنى استئناف ٣٠ يونيه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة رقم ٢١)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 19 JANVIER 1927 MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.) ; Mohammad Charmy Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). AMIN TOLBAH contre DAME ZOHEIRAH ET AUTRE I. Transaction — Homologation — Effet — Cette homologation ne constitue pas un jugement—Voie de recours. II. Homologation de la transaction—Comparution des parties devant le tribunal--Condition essentielle—Défaut de comparution de l'une des parties—Impossibilité de l'homologation—Effet.-(Art. 535 C.C.). I. L'homologation de la transaction ne change pas son caractère de contrat et ne la transforme pas en jugement. Cette homologation ne peut donc être attaquée par les voies de recours établies pour les jugements telles que l'opposition et l'appel ; mais la transaction, objet de l'homologation, peut être attaquée par une instance principale introduite même devant le tribunal qui l'a homologuée.(1) II. La comparution des parties devant le tribunal aux fins d'homologation est une condition essentielle ; car, en homologuant une transaction, le tribunal ne fait que remplir les fonctions d'un notaire qui rend authentique l'acte présenté, et ce en constatant, pour la seconde fois et en sa présence, l'offre et l'acceptation, par les parties, des clauses y contenues. En conséquence, si l'une des parties ne comparaît pas, l'homologation devient impossible, même au cas où le défaut de comparution a été prévu par la convention. Cependant, le comparant pourra produire dans l'instance cet acte comme pièce à l'appui et conclure à ce qu'il soit statué en conformité de ses clauses. (1) Voir en ce sens App., 30 juin 1914 (B.O. XVII, No. 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا