شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٣

الحكم بالتعويض للمدعى المدنى — مبدأ ثبوت الحق — تاريخ الحكم — البيع — الاسبقية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

الدين الناشئ عن التعويض المقضى به فى دعوى جنائية للمدعى المدنى يبتدئ وجوده من تاريخ الحكم النهائى بالتعويض لامن تاريخ ارتكاب الجريمة باع المتهم فى الدعوى الجنائية عقارا الى مشتر سليم النية وسجل البيع قبل صدور الحكم القاضى بالتعويض المدنى فحكمت المحكمة بأن للمشترى حق الأسبقية على المدعى المدنى الذى شرع فى نزع ملكية مدينه تنفيذا للتعويض المحكوم له به (١) (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٢١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 17 APRIL 1913. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha. Kershaw (JJ.). EL SHEIKH ALY GAAFAR v. AMIN EFFENDI HAWASH MONTASIR AND OTHERS Civil claimant—Award of damages—Date of charge—Sale—Priorities. The debt created by the award of damages to the civil claimant in a penal case exists only from the date of the judgment, and not from the date of the commission of the offence. Where the accused person sold land to a bona-fide purchaser, and the sale was transcribed before the correctional judgment condemning him to civil damages was given, held, that the purchaser had priority over the civil claimant who was seeking to execute his charge by expropriation. Distinguish App. 26 Dec. 1911 (O.B. XIII, No. 21).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 17 AVRIL 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Kershaw (CC.). EL CHEIKH ALI GAAFAR contre AMIN EFFENDI HAWACH MONTASSIR ET AUTRES. Partie civile — Dommages-intérêts adjugés — Date de l'obligation — Vente — Priorités. La dette créée par l'allocation de dommages-intérêts à la partie civile dans une affaire pénale existe seulement depuis la date du jugement, et non depuis le moment où le délit a été commis. Lorsque le prévenu a vendu une terre à un acquéreur de bonne foi et que la vente a été transcrite avant que fût rendu le jugement qui le condamne à des dommages-intérêts, il a été jugé que l'acquéreur a un droit de priorité sur la partie civile qui cherche à exécuter la condamnation par l'expropriation. Voir App. 26 déc. 1911 (B.O. XIII, N° 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا