حكم ص ٣٥١–٣٥٣
الحكم بالتعويض للمدعى المدنى — مبدأ ثبوت الحق — تاريخ الحكم — البيع — الاسبقية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
الدين الناشئ عن التعويض المقضى به فى دعوى جنائية للمدعى المدنى يبتدئ وجوده من تاريخ الحكم النهائى بالتعويض لامن تاريخ ارتكاب الجريمة باع المتهم فى الدعوى الجنائية عقارا الى مشتر سليم النية وسجل البيع قبل صدور الحكم القاضى بالتعويض المدنى فحكمت المحكمة بأن للمشترى حق الأسبقية على المدعى المدنى الذى شرع فى نزع ملكية مدينه تنفيذا للتعويض المحكوم له به (١) (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٢١)
صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

