شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٩–٧٠

حكم غيابى باعتبار المعارضة كأن لم تكن — ميعاد الطعن فيه — متى يبدأ ؟ (المواد ١٣٣ ، ١٦٣ ، ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات) (٢) المادة ١٥٤ تحقيق الجنايات — تقريرها مبدأ عاما — تطبيقه فى مواد الجنح

العدد
١
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المواد ١٣٣ ، ١٦٣ ، ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات) والمادة ١٥٤ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يبدأ ميعاد الطعن فى الاحكام الغيابية من تاريخ اعلانها ، الا أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره لان القانون يحتم حصول المعارضة بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة من نفس المعارض أو وكيله ويستلزم التكليف بالحضور لنظر المعارضة والمتهم لا يقرر بالمعارضة الا اذا كان قد علم يقينا بالحكم . وبتقريره المعارضة يعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها ولا عذر له فى عدم العلم بالحكم الذى يصدر . وعليه فلا محل لاعلان الحكم بعد ذلك اليه وانما يصح استئنافه فى ظرف العشرة الايام التالية لصدوره طبقا لنص المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات (١) . (٢) المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون الصادر فى ٢٠ مايو سنة ١٩٢٦ والخاصة بالاستئناف فى مواد المخالفات يجب الاخذ بها فى مواد الجنح أيضا لعدم وجود ما يدعو للتفرقة بين الاثنين ولان النص المذكور نص تفسيرى يقرر مبدأ عاما يمكن تطبيقه فى كل الحالات لا حكما استثنائيا (٢) . (١) أشار الحكم الى : نقض ٢ نوفبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة رقم ٧٨) و ٢ أبريل سنة ١٩١٢ (الحقوق سنة ٢٨ صفحة ٢٩) و ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ١١٦) و ٢٩ نوفبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين رقم ١٧) و ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣ (المحاماة سنة ٤ رقم ٥٥٧) (٢) عكس ذلك نقض ٤ يناير سنة ١٩٢٧ (المحاماة سنة ٧ رقم ٤٨٦)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 23 DÉCEMBRE 1926 MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.) ; Samy Boctor Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.) ; Abdel Aziz Séliman Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SABET EL SAYED ABDEL RAHMAN I. Jugement par défaut déclarant l'opposition non avenue—Délai de recours—Point de départ. (Art. 133, 163 et 177 C.I.C.).. II. Art. 154 C.I.C.—Il pose un principe général — Application de ce principe en matière de délits. I. Le délai d'opposition au jugement par défaut commence à partir de la date de la signification. Cependant le recours contre un jugement déclarant l'opposition non avenue, faute par l'opposant de comparaître, commence à partir du jour du prononcé du jugement. En effet, il y a lieu de […lacune : dernière(s) ligne(s) du bas de la colonne, non lisibles sur le rendu disponible…] exige que l'opposition soit faite par déclaration au greffe par l'opposant lui-même ou son mandataire, et elle prescrit également que l'opposition comportera citation à la plus prochaine audience. Or, le prévenu ne fera cette déclaration que s'il a pertinemment connaissance du jugement ; et en faisant la déclaration d'opposition, il apprend la date de l'audience fixée pour l'examen de celle-ci. Il ne serait donc pas excusable s'il ignorait le jugement rendu sur son opposition. En conséquence, il n'y a pas lieu de lui signifier le jugement ; et l'appel de ce jugement doit se faire dans les dix jours de son prononcé conformément à l'article 154 C.I.C. (1) II. L'article 154 C.I.C. relatif à l'appel en matière de contraventions, modifié par la Loi du 21 mai 1926, doit être également appliqué en matière de délits, parce qu'il n'existe pas de motif pour faire la distinction entre les deux cas, et parce que le texte dont s'agit est un texte interprétatif comportant, non une disposition spéciale, mais un principe général que l'on peut appliquer dans tous les cas.(2) Cité : (1) Cass., 2 nov. 1901 (B.O. III, No. 78), 2 avril 1912 (Al Hokouk XXVIII, p. 29), 23 juillet 1914 (B.O. XV, No. 116) 29 nov. 1919 (B.O. XXI, No. 17) et 4 déc. 1923 (Al Mohamah IV, No. 557). (2) Contra Cass., 4 janv. 1927 (Al Mohamah VII, No. 486).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا