شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٧–٦٨

(١) استئناف فى مواد الجنح — من يملكه . (٢) حكم جنائى — استئنافه فيما يختص بالتعويض — جواز ذلك مهما كانت قيمته

العدد
١
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
(المواد ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٥ ، ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) يجوز لمن حكم ببراءتهم مع الزامهم بالمصاريف أو برفض ما طلبوه من التعويض أن يستأنفوا الاحكام الصادرة ضدهم فى مواد الجنح كما يجوز ذلك لمن صدر الحكم ببراءته لوجود سبب من أسباب الاباحة . كمن يسرق مال زوجته فله أن يستأنف حكم البراءة ليتوصل الى اثبات عدم ارتكابه الفعل وذلك لان القانون لم يقصر حق الاستئناف على المحكوم عليهم بالادانة فقط وانما أطلقه لكل محكوم عليه طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات (١) . (٢) فى حالة الحكم بادانة المتهم والزامه بتعويض يكون الاستئناف جائزا قانونا بالنسبة للدعوى المدنية مهما قلت قيمتها فيجوز رفضها أو تعديل الحكم بالنسبة لها . لان قانون تحقيق الجنايات لم يقيد حق الاستئناف بالنسبة للمتهم وانما قيده بالنسبة للمدعين بالحقوق المدنية (٢) . أشار الحكم الى : (١) دالوز (التعليقات على تحقيق الجنايات طبعة ١٨٩٨ مادة ٢٠٢ صفحة ٤٢٧ نبذة ١ — ٦) (٢) جارنولان (تحقيق الجنايات الجزء الثانى صفحة ٢٨ نبذة ٦٨٧ مع الحاشية عليها) والزقازيق الابتدائية حكم استئنافى ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ ونقض ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة رقمى ٥٢ و ١٠٦) ودالوز (التعليقات على تحقيق الجنايات نفس الطبعة والمادة والصفحة نبذة ٢٣ — ٢٦)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURAH (Jugement en Appel) 21 FÉVRIER 1926 MM. Mohammad Rouchdy Bey (Prés.) ; Kamel Hanna Eff., Mohammad Khalil Eff. (JJ.) ; Mohammad Saleh Nour Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre FARAG IBRAHIM EFF. I. Appel en matière correctionnelle — Qui possède le droit d'appel ? II. Jugement pénal--Appel quant aux dommages-intérêts—Admissible quelque soit le montant des dommages-intérêts. (Art. 172, 173, 175, 176 C.I.C.). I. Peuvent interjeter appel des jugements correctionnels rendus à leur encontre, les personnes acquittées, qui ont été seulement condamnées aux frais ou qui ont été déboutées de leur demande en dommages-intérêts. De même, peuvent interjeter appel du jugement d'acquittement ceux dont l'acquittement a été basé sur un cas d'excuse légale. Ainsi, celui qui a été accusé d'avoir volé l'argent de son conjoint peut former appel du jugement d'acquittement pour établir qu'il n'a pas commis le fait. Car la loi ne restreint pas le droit d'appel aux personnes reconnues coupables ; mais, conformément à l'article 175 C.I.C., elle l'étend à tous les condamnés.(1) II. Lorsque le prévenu est déclaré coupable et condamné à des dommages-intérêts, l'appel peut être légalement interjeté quant à l'action civile, quelque minime que soit la valeur de celle-ci. Le tribunal peut rejeter la demande de la partie civile ou réformer le jugement à son sujet et le Code d'Instruction criminelle restreint le droit d'appel non par rapport au prévenu mais par rapport à la partie civile(2) Cité : (1) Dalloz an. (Inst. Crim., édition 1898, Art. 202, p. 427 No. 1-6). (2) Grandmoulin (Inst. Crim. T. II, p. 28, No. 687 avec l'annotation), Trib. App. Zagazig, 8 déc. 1907 et Cass., 15 fév. 1908 (B.O. IX No. 52 et 106) et Dalloz an. (mêmes édition, article et page No. 23-26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا