شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٥–٦٦

تزوير — الأوراق الرسمية الجائز قبولها للمضاهاة — دفاتر المحضرين — دفاتر تسليم صور الأوراق بالمحاكم — عدم احاطتها بالضمانات اللازمة — رفض قبولها للمضاهاة .

العدد
١
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٢٦١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الاوراق الرسمية التى يجوز قبولها للمضاهاة فى اثبات التزوير هى الوثائق المحررة بمعرفة موظف مختص وبشروط معينة فى احدى الجهات التى تعينت للتوثيق اذ أن هذه الوثائق محاطة بكثير من الضمانات كحضور الاشخاص الموقعين عليها والتحقق من شخصياتهم بواسطة شهود عدول واثبات التوقيع منهم مما يجعل لها قوة الاثبات قبل أى شخص . وعليه فدفاتر المحضرين ودفاتر تسليم الصور الموجودة بالمحاكم وان كان التزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية الا أنه بالنسبة لعملية المضاهاة لا يمكن اعتبارها من الوثائق الرسمية لان المحضر أو الكاتب عند استلام أو تسليم هذه الاوراق لا يدخل ضمن مأموريته التحقق من شخصية المستلم لها ولا من صحة توقيعه .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en Appel) 3 FÉVRIER 1926 MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.) ; Afifi Effat Bey, Ismaïl Mahmoud Hamdy Eff. (JJ.). EL SAYED MOHAMMAD EL GUEDDAWY contre AHMAD ABDEL CHAFI EFF. Faux—Actes authentiques pouvant être admis comme pièces de comparaison—Registres d'huissiers—Registres de consignation d'expéditions d'actes—Registres non entourés des garanties requises—Inadmissibles comme pièces de comparaison.—(Art. 261 C.P.C.C.). Les actes authentiques pouvant servir de pièces de comparaison pour prouver un faux sont les actes rédigés, dans des conditions déterminées, par un officier spécial nommé dans un des départements destinés à recevoir les actes authentiques. Car, pareils actes sont entourés de beaucoup de garanties, telles que la présence des signataires, la constatation de leur identité à l'aide de témoins de confiance et la certification que ce sont eux-mêmes qui ont apposé leurs signatures, ce qui donne à ces actes une force probante vis à vis de qui que ce soit. En conséquence, bien que le faux commis dans les registres d'huissiers et dans les registres de délivrance d'expéditions d'actes déposés aux tribunaux, soit considéré comme un faux en écriture publique, cependant, en ce qui concerne l'opération de comparaison, ces registres ne peuvent pas être considérés comme actes authentiques. Car, dans la réception ou la remise de ces actes, l'huissier ou le greffier n'est pas tenu de s'assurer de l'identité du consignataire ni de la sincérité de sa signature.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 66
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا