شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٤

(١) خفراء — حكومة — العلاقة بينهما — علاقة السيد بخادمه — أثرها — مسئولية الحكومة . (٢) مسئولية الخفراء المدنية — خضوعها للقواعد العامة

العدد
١
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفبر سنة ١٨٨٤ ، القانون رقم ١٩ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٩ بشأن الخفراء والمادة ١٥١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) الحكومة مسئولة مدنيا عن أعمال خفرائها لان العلاقة التى بينها وبينهم هى علاقة السيد بخادمه اذ هى التى تصادق على تعيينهم ولها حق تأديبهم وتوقيع الجزاءات عليهم (١) . (٢) ان الامر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ الذى كان يجعل مشايخ البلاد وأقارب الخفراء متضامنين فى المسئولية التى تترتب على اهمال الخفراء أصبح معطلا بصدور قانون الخفراء رقم ١٩ لسنة ١٩٠٩ الذى لم ينص الا على مسئوليتهم التأديبية فى حال اهمالهم وعليه فيرجع فى تقديرها مدنيا الى القواعد العامة (١) . (١) يراجع فى المعنى نقض ٢ فبراير سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين رقم ٢٧)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 2 JUIN 1927 MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.) ; Aly Abdel Razek Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). BOUTROS CHAROBIM contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET AUTRES I. Gaffirs — Gouvernement— Rapports entre eux — Rapports de maître à serviteur—Effet—Responsabilité du Gouvernement. II. Responsabilité civile des gaffirs—Régie par les règles du droit commun. (Décret du 10 novembre 1884, Loi No. 19 du 11 juillet 1909 sur les gaffirs et Art. 151 C.C.). I. Le Gouvernement est civilement responsable des actes de ses gaffirs, car les rapports existant entre eux sont des rapports de maître à serviteur. En effet, c'est le Gouvernement qui approuve la nomination des gaffirs et c'est à lui qu'appartient leur discipline(1). II. Le Décret du 10 novembre 1884 qui rendait les Cheikhs Beled et les parents du gaffir solidairement responsables des dommages dus à la négligence des gaffirs est devenu caduc par la promulgation de la Loi No. 19 de 1909 sur les gaffirs, laquelle ne vise que la responsabilité disciplinaire, il y a lieu, pour fixer cette responsabilité au point de vue civil, de recourir aux règles du droit commun(1). (1) Voir en ce sens : Cass., 2 fév. 1925 (B.O. XXVII, No. 27).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 64
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا