شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٢–٦٣

عقد زواج — سن — اثباته — واجب المأذون — تغيير الحقيقة — أثره — تزوير معنوى — شريك — توفر سوء النية — أثره

العدد
١
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٤٠ و ١٨١ عقوبات والمواد ١٠١ و ٣٦٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ المعدل بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

بلوغ الزوجين السن المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ شرط أساسى لمباشرة عقد الزواج وان اثبات السن فى العقد من البيانات الجوهرية التى أعد العقد لاثباتها وأصبح من أعمال وظيفة المأذون الرسمية أن يتحرى عن سن الزوجين وأن يبينها فى عقد الزواج حتى يكون مستكملا لشكله القانونى . وعليه فاذا أثبت المأذون فى العقد أن سن الزوجة أو الزوج بلغ الحد القانونى وكان فى الحقيقة أقل من ذلك اعتبرت الواقعة تزويرا معنويا فى محرر رسمى ويعتبر المأذون فاعلا أصليا فاذا كان له شركاء فى هذا التزوير عوقبوا معه بهذه الصفة وان كان سليم النية عوقب الشركاء فقط متى ثبت سوء نيتهم . يراجع فى المعنى نقض ٢٠ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة رقم ١١١) و ٢٤ يونيه سنة ١٩١٦ (شرائع سنة ٤ رقم ٤٣) و ٦ نوفبر سنة ١٩٢٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين رقم ١٦) وجنايات أسيوط ١٥ أبريل سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة الرابعة رقم ٥٧٣) ونقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة رقم ٤٨٠) وأول نوفمبر سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين رقم ١١٤) وعكس ذلك جنايات قنا ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة والعشرين رقم ٨١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 26 OCTOBRE 1927 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) ; Aly Salem Bey, Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey, Moustapha Mohammad Bey, Atreby Aboul Ezz Bey (CC.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALIL ABDEL SADEK KHALIL ET AUTRES Acte de mariage—Age--Constatation—Devoir du mazoun—Altération de la vérité—Effet—Altération considérée comme faux intellectuel en cas de mauvaise foi—Complice—Existence de la mauvaise foi—Effet.--(Art. 40 et 181 C.P., Art. 101 et 366 de la Loi No. 31 de 1910, modifiée par la Loi No. 56 de 1923). L'accomplissement, par les conjoints, de l'âge prévu à l'article 2 de la Loi No. 56 de 1923 est une condition essentielle pour que l'acte de mariage puisse être dressé. La mention de l'âge est une des indications indispensables que l'acte est destiné à contenir. Il rentre donc dans les attributions du mazoun de s'enquérir de l'âge des conjoints et de le consigner dans l'acte pour que celui-ci acquière sa forme légale. En conséquence, lorsque le mazoun déclare, dans un acte de mariage, que l'époux ou l'épouse a atteint l'âge fixé par la loi, alors qu'en réalité il ne l'a pas atteint, cela constitue un faux intellectuel en écriture publique et le mazoun est considéré comme auteur principal. Si celui-ci a des complices dans ce faux, ils seront punis comme tels conjointement avec lui ; mais s'il est de bonne foi et que la mauvaise foi des complices est établie, ceux-ci seront seuls punis. Voir en ce sens : Cass., 20 avril 1912 (B.O. XIII, No. 111), 24 juin 1916 (El Charaeh IV, No. 43), 6 nov. 1924 (B.O. XXVII, No. 16), Cour d'Assises d'Assiout, 15 avril 1925 (Al Mohamah IV, No. 573) Cass., 7 déc. 1925 (Al Mohamah VI, No. 480) et Cass., 1er nov. 1926 (B.O. XXVII, No. 114). Contra : Cour d'Assises de Kéna, 30 avril 1927 (B.O. XXVIII, No. 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا