شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

جريمة — أعمال تحضيرية — بدء فى التنفيذ — الفرق بينهما — شروع

العدد
١
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ نوفمبر سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٤٥ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

البدء فى التنفيذ هو ارتكاب الاعمال التى يرى مرتكبها أنها تؤدى مباشرة الى فعل الجريمة ولو لم تكن من الافعال المكونة لها خلافا للعمل التحضيرى فانه مبهم ولا يمكن تبيين الغرض منه حتى لو اتضح توفر القصد الجنائى لان الفاعل قد يعدل عن ارتكاب الجريمة قبل أن يبدأ فى تنفيذها . أنظر عكس ذلك نقض ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢ (المحاماة سنة ٣ رقم ٢٦)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 NOVEMBRE 1923 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Hafez Loutfi Pacha, Metwalli Ghoneim Bey, Mohammad Moustapha Bey (CC.) ; Aly Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL RAZEK KHALIL ABOU RICHA Infraction — Actes de préparation — Commencement d'exécution — Distinction — Tentative. —(Art. 45 C.P.). Le commencement d'exécution est le fait par l'accusé de commettre des actes qu'il croit de nature à aboutir directement à la perpétration du crime, même si ces actes ne sont pas de ceux qui constituent l'infraction, et ce contrairement à l'acte de préparation, qui est équivoque et dont on ne peut partant déterminer le but, même si l'intention criminelle existe chez l'accusé, car on peut renoncer au crime avant de procéder à son exécution. Contra : Cass., 26 juin 1922 (Al Mohamah III, No. 26).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا