شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٩

(١) اختصاص [الحاكم] بوجه خاص — جريمة — محل وقوعها — عدم معرفته — محل اقامة المتهم أو محل ضبطه . (٢) اجراءات فى المواد الجنائية — الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لمركز المحكمة — النظام العام — أثره . (٣) دعوى مدنية — رفعها أمام محكمة الجنح — ضرورة تحريك الدعوى العمومية — عدم اختصاص محكمة الجنح بالجريمة — أثره — رفض الدعوى المدنية

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المواد ٥٢ و١٤٨ تحقيق جنايات ، ١٣٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) الاختصاص فى المسائل الجنائية لا يتبع محل اقامة المتهم ولا محل ضبطه الا فى حالة ما اذا كان محل ارتكاب الجريمة غير محدد أو غير معلوم (٢) يعتبر عدم الاختصاص بالنسبة لمركز المحكمة فى المواد الجنائية من النظام العام وعدم الدفع به قبل غيره لا يسقطه كما فى المواد المدنية طبقا لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات لان ذلك جاء استثناء للقاعدة العامة فلا يقاس عليه فى المواد الجنائية الا بنص صريح وعليه فيصح للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها وللخصوم الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى (٣) لا يصح قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح الا اذا ترتب عليها تحريك الدعوى العمومية تحريكا صحيحا يجعل المحكمة مختصة بنظر الدعويين والفصل فيهما معا وعليه فاذا كانت الجريمة ليست من اختصاص محكمة الجنح وجب الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية (١) يراجع نقض ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة رقم ٣٨) . (٢) أشار الحكم الى جرانولان (تحقيق الجنايات الجزء الأول صفحة ٢٣١ نبذة ٣٨٩) . (٣) يراجع فى المعنى نقض ١٤ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ٥٩) ونقض ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة رقم ٢) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 30 DÉCEMBRE 1925. M. Mohammad el Bably Eff. (J.) ; Sawirès Mikhaïl Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ALY OSMAN HAMMAD EFF. ET AUTRES. I. Compétence des tribunaux indigènes " inter se "—Infraction—Lieu de perpétration—Ignorance du lieu—Domicile du prévenu ou lieu de son arrestation. II. Procédure en matière pénale — Exception d'incompétence " ratione loci " — Ordre public — Effet. III. Action civile — Son introduction devant le tribunal correctionnel — Nécessité de provoquer l'action publique — Incompétence du tribunal correctionnel de statuer sur l'infraction — Effet — Rejet de l'action civile.—(Art. 52, 148 C.I.C. et 134 C.P.C.C.). I. La compétence en matière pénale ne se détermine par le domicile de l'inculpé ou par le lieu de son arrestation que dans le cas où le lieu de la perpétration du crime est indéterminé ou inconnu.(1) II. En matière pénale, l'incompétence est d'ordre public lorsqu'il s'agit d'incompétence " ratione loci," et le fait de ne pas soulever cette exception avant toute autre ne saurait en entraîner la déchéance, comme cela se pratique en matière civile par application de l'article 134 C.P.C.C. En effet, la disposition de cet article constitue une exception à la règle générale, et ne peut, par analogie, être appliquée en matière pénale qu'en vertu d'un texte formel. En conséquence le tribunal peut prononcer d'office cette incompétence et les parties l'invoquer en tout état de cause.(2) III. L'action civile n'est recevable devant le tribunal correctionnel que si elle met régulièrement en mouvement l'action publique, de façon à rendre le tribunal compétent pour examiner les deux actions et y statuer simultanément. En conséquence, lorsque le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de l'action, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la partie civile.(3) (1) Voir : Cass., 8 janv. 1917 (B.O. XVIII. No. 38). (2) Cité : Grandmoulin (Inst. Crim. T. I, p. 231, No. 389). (3) Voir en ce sens Cass., 14 février 1914 (B.O. XV, No. 59) et Cass., 10 novembre 1917 (B.O. XIX, No. 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا