شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٨

تركة — وارث — تصرفاته قبل سداد الديون الغير مسجلة — أثره — اعتبارها صحيحة ونافذة

المحكمة
محكمة الجيزة الجزئية
التاريخ
١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ٦١٠ من القانون المدنى ، المادة ٥٨٣ من كتاب الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

لا تعتبر الشريعة الاسلامية التركة سواء أكانت مستغرقة للدين أو غير مستغرقة منفصلة عن ملكية الوارث بأن تعدها معلقة أو لا مالك لها . بل هى آيلة اليه بحق الارث محملة بما عليها من الديون التى يجب عليه سدادها وعلى ذلك فان تصرفات الوارث مع الغير الحسنى النية تعتبر صحيحة وتفضل حقوقهم على حق دائن المورث الذى أهمل فى اثبات حقوقه وتسجيلها لتكون حجة على الغير . أشار الحكم الى بن عابدين (جزء رابع صفحة ٣٧٤ و ٣٧٥) واستئناف ٩ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة رقم ٢٣) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIZEH. 18 OCTOBRE 1922. M. Yoakim Mikhaïl Bey (J.). MOHAMMAD MOUSSA EL GAZZAR ET AUTRE contre ADMINISTRATION DES WAKFS ROYAUX PRIVÉS ET AUTRES. Succession — Héritier — Actes de disposition faits par l'héritier avant l'acquittement des dettes non transcrites — Effet — Dispositions considérées valables et exécutoires.—(Art. 610 C.C. et 583 du statut personnel). Le droit musulman ne considère pas la succession, qu'elle soit ou non absorbée par les dettes, comme indépendante du patrimoine de l'héritier, c'est-à-dire en suspens ou sans propriétaire, mais il considère qu'elle lui est dévolue en vertu du droit de succession avec toutes ses charges, que l'héritier est tenu d'acquitter. En conséquence, les actes de disposition de l'héritier faits avec des personnes qui ne sont pas de bonne foi, sont valables et les droits de ces personnes ont la préférence sur les droits du créancier du de cujus qui a négligé d'établir ses droits en les transcrivant pour qu'ils soient opposables aux tiers. Cité : Ibn Abdine (T. IV, p. 374, 375) et App., 9 déc. 1912 (B.O. XIV, No. 23).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا