شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢١

(١) حكم رسو المزاد — طلب تنفيذه — طلب مستعجل — اختصاص القاضى الجزئى . (٢) « « « — اعلانه الى بعض الورثة دون الآخرين — أثره — ايقاف التنفيذ بالنسبة لمن لم يعلن — طلبه ايقاف التنفيذ بالنسبة لحصة الآخرين — رفضه — عدم وجود مصلحة

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية
التاريخ
٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٨ ، ١١٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) طلب ايقاف تنفيذ حكم رسو المزاد يعد من الطلبات المستعجلة وعليه فللقاضى الجزئى حق الفصل فيه (٢) يوقف تنفيذ حكم رسو المزاد بالنسبة للورثة الذين لم يعلنوا به وانما ليس من حقهم طلب ايقاف التسليم بالنسبة لحصص باقى الورثة الآخرين الذين اتخذت الاجراءات ضدهم صحيحة لعدم وجود مصلحة لهم فى هذا الطلب . (١) يراجع فى هذا المعنى طنطا الابتدائية — حكم استئناف — ٣ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صفحة ٢٢٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMANHOUR. 21 OCTOBRE 1927. M. Mohammad Charif Bey (J.). AMIN MOHAMMAD SOLIMAN EL MAGHRABY ET AUTRE contre MOHAMMAD ATIAH EL DANAF ET AUTRE. I. Jugement d'adjudication — Demande en exécution — Demande urgente — Compétence du juge sommaire. II. Jugement d'adjudication — Signification à quelques héritiers à l'exclusion des autres — Effet — Suspension de l'exécution par rapport à la partie qui n'a pas été signifiée — Demande de celle-ci de suspendre l'exécution par rapport à la quote-part des héritiers signifiés — Rejet de la demande —Défaut d'intérêt.—(Art. 28 et 112 C.P.C.C.). I. La demande en suspension de l'exécution d'un jugement d'adjudication rentre dans le domaine des contestations urgentes et, par suite, il appartient au juge sommaire d'y statuer.(1) II. L'exécution d'un jugement d'adjudication doit être suspendue par rapport aux héritiers auxquels le jugement n'a pas été signifié ; mais ces derniers n'ont pas le droit de demander la suspension de l'exécution par rapport aux parts revenant aux autres cohéritiers contre lesquels a été exercée une procédure régulière et ce parce que les héritiers non signifiés n'ont pas intérêt à faire cette demande. (1) Voir en ce sens Trib. App. Tanta, 3 février 1898 (Al Cada V, p. 229).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 321
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا