شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٣–٣١٦

(١) مسائل مستعجلة — اختصاص القاضى الجزئى بها — وجود دعوى موضوعية — اختصاص محكمة الموضوع . (٢) نزع ملكية — دائن — طلب تعيين حارس — تحقيق الضرر — أثره — قبول الطلب

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٨ سبتمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٢٨ و١١١ و٥٦٦ و٦٩٩ مرافعات و٣٣٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) القاضى الجزئى الاهلى هو المختص وحده بالفصل فى المسائل المستعجلة الا ما استثنى منها بنص غير ان اختصاصه هذا مقيد بعدم وجود دعوى موضوعية تكون المسألة المستعجلة تابعة لها والا كان الاختصاص لمحكمة الموضوع تبعا للقاعدة العامة من أن قاضى الاصل هو قاضى الفرع الا أنه اذا كانت هناك دعوى موضوعية أوشك الحكم فيها وطرأ حادث جديد مستعجل لم يكن متوقعا ولم يعرض على محكمة الموضوع فله فى هذه الحالة الفصل فيه (٢) يجوز للدائن أثناء اجراءات نزع الملكية على أموال مدينه أن يطلب تعيين حارس قضائى عليها وللقاضى اجابة ذلك اذا رأى من ظروف الدعوى تحقق الضرر على الدائنين من بقاء العقار تحت يد المدين . وذلك اتباعا لمبدأ الحاق الثمرات بالعقار بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية أشار الحكم الى : (١) جارسونية (المرافعات الجزء الثامن طبعة ثانية صفحة ٢٨٨ نبذة ٢٩٨٨) والباندكت (الجزء ٤٩ صفحة ٣٥٢ نبذة ٤٣٧ — ٤٤٩) . (٢) وعبد الفتاح السيد بك وأحمد قمحة بك (التنفيذ علما وعملا صفحة ٣٨٧ و ٣٨٨ نبذة ٥٥٧ و ٥٥٨) وعكس ذلك مصر الابتدائية ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٧ واستئناف أسيوط ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٧ (المحاماة السنة ٧ رقم ٥٠٥ و ٥١١) ويراجع فى المعنى بنى سويف الابتدائية ١١ ديسمبر سنة ١٩٢٤ واستئناف مصر ١٩ فبراير سنة ١٩٢٧ (المحاماة السنة السابعة رقم ٣٩٩ و ٤٢٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 18 SEPTEMBRE 1927. MM. Mostafa Rouchdy Bey (Prés.) ; Elias Henein Bey, Mokhtar Nour Bey (JJ.) ABDALLAH ABDALLAH contre IBRAHIM DAWOUD IBRAHIM. I. Affaires urgentes — Compétence du juge sommaire — Affaire principale— Compétence du tribunal du fond. II. Expropriation — Créancier — Demande en nomination de séquestre — Préjudice certain — Effet — Recevabilité de la demande.—(Art. 28, 111, 566, 699 C.P.C.C. et 333 C.C.). I. Le juge de justice sommaire est seul compétent pour connaître de toutes les affaires urgentes à l'exclusion de celles qui sont écartées par une disposition spéciale. Mais, cette compétence ne joue que lorsque la contestation urgente n'est pas connexe à une action principale. Dans le cas contraire cette compétence reviendrait au tribunal du fond par application du principe général d'après lequel le juge déjà saisi du principal statue sur l'incident. Cependant, si, au moment où l'affaire principale est sur le point d'être jugée, il surgit un incident urgent et imprévu dont le tribunal du fond n'a pas été saisi, c'est au juge sommaire d'y statuer.(1) II. Le créancier peut, au cours de la procédure d'expropriation des biens de son débiteur, demander la nomination d'un séquestre judiciaire sur ces biens, et le juge pourra faire droit à sa demande s'il estime, d'après les circonstances de la cause, que les créanciers éprouveraient un préjudice certain du fait que l'immeuble continue à être en la possession du débiteur, et ce conformément à la règle qui immobilise les fruits de l'immeuble par la transcription du commandement immobilier.(2) Cité : (1) Garçonnet (Procédure. T. VIII, 2e édition. p. 288, No. 2988) et les Pandectes (T. 49, p. 352, No. 137-149) (2) Abdel Fattah el Sayed Bey et Kamhah Bey (De l'Exécution théorique et pratique, p. 387, 388, No. 557, 558) et contra Trib. Caire, 26 avril 1927 et App. Assiout, 27 avril 1927 (Al Mohamah VII. No. 505 et 511) ; Voir en ce sens Trib. Béni-Souef, 11 déc. 1924 et App. Caire, 19 fév. 1927 (Al Mohamah VII. No. 399 et 429).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا