شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٤٩–٣٥١

الايجار — تعيين مقاس العقار — العجز المعلوم للمؤجر — صحة الشرط

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم أول مايو سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط فى عقد الايجار عدم مسؤولية المؤجر عن أى عجز فى الأرض المؤجرة فلا ينفذ هذا الشرط اذا كانت مساحة الأرض معينة فى العقد وثبت ان المؤجر كان عالما بالعجز فى الأرض التى أجرها (١) (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٨ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٣) . وحكم محكمة ملوى الجزئية الرقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٦٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 MAY 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Magdy Pasha. Clapcott (JJ.). ABDEL RAHMAN EFFENDI SHEDID v. SAYED IBRAHIM SHUKR Lease—Stipulation as to measurement—Deficiency known to lessor—Validity of condition. A stipulation in a lease providing that the lessor is not to be liable for any deficiency in the land leased is not enforcible, if the area was exactly determined in the contract and the lessor in fact was aware of a deficiency in the quantity. Cf. App. 8 March 1910 (O.B. XII, No. 3); Sum. Trib. Mellawi 12 Feb. 1906 (O.B. VIII, No. 69).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er MAI 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Clapcott (CC.). ABDEL RAHMAN EFFENDI CHEDID contre SAYED IBRAHIM CHUKR. Bail — Clause relative à la contenance — Défaut de contenance connu du bailleur — Validité de la condition. La clause d'un bail stipulant que le bailleur n'est pas responsable du manque de contenance de la terre louée ne peut recevoir son application si la superficie a été déterminée exactement dans le contrat, et que le bailleur eût, en fait, connaissance de ce défaut de contenance. Voir App. 8 mars 1910 (B. O. XII. N° 3) ; Trib. Som. de Mellaoui, 12 fév. 1906 (B.O. VIII. N° 69).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا