شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١١–٣١٢

قسمة — قاصر أو غائب — تصديق المحكمة الابتدائية — ماهيته — لا يعتبر فصلا فى استئناف — جهة حسبية — مراقبة مصلحة القاصر أو الغائب

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئناف — ١١ يوليه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٤٥٦ من القانون المدنى — والمادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥)

المبادئ المستخلصة

الغرض من تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الاموال الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف أو غائبا هو ضمان مصلحته والتأكد من مساواة الحصص قبل الاقتراع ولا تعتبر المحكمة بهذا التصديق محكمة استئنافية لان المادة ٤٥٦ من القانون المدنى لم توجب تصديقها بهيئة استئنافية . وتقديم الدعوى اليها للتصديق لا يعتبر استئنافا لان الاستئناف يكون بناء على طلب الخصم المحكوم ضده وبالطرق القانونية وانما تعتبر المحكمة الابتدائية جهة حسبية لمراقبة مصلحة القاصر دون غيرها . يراجع فى المعنى بنى سويف حكم استئناف ١٢ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ٦٤) والزقازيق الكلية ١١ أبريل سنة ١٩٢١ واستئناف ٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المحاماه السنة الثانية رقم ٦٠/١ و ٦٥/٢) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 11 JUILLET 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Mostafa Sabry Bey, Ibrahim Helmy Bey (JJ.). (1) MOHAMMAD MOSTAFA ISSA BEY contre DAME FAHIMA MOSTAFA ISSA ET AUTRE. (2) ABDEL AZIZ ISSA EFF. contre DAME FAHIMA MOSTAFA ISSA ET AUTRES. Partage — Mineur ou absent — Homologation du Tribunal de première instance—Caractère—L'homologation ne constitue pas un jugement d'Appel—Attribution " hasby "—Surveillance des intérêts du mineur ou de l'absent. — (Art. 456 C.C. et Art. 21 du Décret-Loi du 13 octobre 1925 portant réorganisation des Méglis-Hasbys. L'homologation par le tribunal de première instance de la division des biens en lots, lorsqu'il y a parmi les copropriétaires un mineur, un incapable ou un absent, a pour but de sauvegarder les intérêts de ces derniers et d'assurer l'égalité des lots avant le tirage au sort. Dans cette homologation le tribunal ne constitue pas une juridiction de second degré, car l'article 456 C.C. n'exige pas que l'homologation soit prononcée par le tribunal de première instance siégeant en appel. Le fait de la présentation de l'affaire à ce tribunal pour homologation ne constitue pas un acte d'appel, étant donné que l'appel ne peut être formé que par la partie succombante et par les voies légales. Dans le cas présent, le tribunal de première instance ne fait qu'exercer une attribution " hasby " (titulaire) surveillant exclusivement les intérêts du mineur. Voir en ce sens Trib. App. Béni-Souef, 12 février 1914 (B.O. XV, No. 64), Trib. Zagazig, 11 avril 1921 et App. 4 nov. 1921 (Al Mohamah II, No. 60.1 et 65.2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا