شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٧

قاضى التحضير — سلطته — تقديم الاستئناف اليه — الدفع بالبطلان — عدم قبوله

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئناف — ٢٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٣ من قانون قاضى التحضير رقم ٣ لسنة ١٩١٠)

المبادئ المستخلصة

قاضى التحضير هو قاض أنابه القانون عن هيئة المحكمة فى نظر بعض الطلبات الفرعية وتحضير دفاع الخصوم فى الموضوع وجعله صالحا للحكم فيه وعليه يكون الدفع ببطلان الاستئناف لانه تقدم الى قاضى التحضير غير مقبول اذ الغرض من رفع بعض الدعاوى مباشرة أمام المحكمة هو اختصار الاجراءات وسرعة الفصل فيها لا ترتيب أى بطلان عليها اذ للخصوم أمامه أن يطلبوا احالتها الى أقرب جلسة للمرافعة . (يراجع عكس ذلك مصر الابتدائية حكم استئناف ٢ يوليه سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين رقم ١٠٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 27 JUIN 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.) ; Mostafa Sabry Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). DAME NÉFISSAH BASSIOUNY contre DAME ZEINAB FILLE DE FEU ABDALLAH RACHED BEY ET AUTRES. Juge préparateur — Pouvoir — Appel porté devant lui — Exception de nullité — Irrecevabilité.—(Art. 3 de la Loi No. 3 de 1910 portant création d'un juge préparateur.) Le juge préparateur est un juge que la loi a délégué pour représenter le tribunal dans l'examen de certaines exceptions et la préparation de la défense des parties au fond afin de rendre l'affaire en état d'être jugée. En conséquence, ne saurait être recevable l'exception de nullité de l'appel pour avoir été présenté au juge préparateur. Car, le but de saisir directement le tribunal de certaines affaires est d'en abréger la procédure et accélérer la solution ; et cela n'entraine aucune nullité si le juge préparateur est saisi de l'appel étant donné que les parties peuvent demander au dit juge de fixer pour les débats d'une affaire la plus proche audience. Contra : Trib. App. Caire, 2 juillet 1919 (B.O. XX. No. 107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا