شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣٠٦

استئناف فى مواد المخالفات — صحيفة الاستئناف — ضرورة بيان الاسباب — مسألة من النظام العام — أثره

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٠ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بقانون ٢١ مايو سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

يجب أن يشمل تقرير الاستئناف فى مواد المخالفات الاسباب التى بنى عليها طبقا للمادة ١٥٤ المعدلة من قانون تحقيق الجنايات وذلك تضييقا لدائرة هذه الاستئنافات وعدم اشغال المحاكم بما يقدم منها جزافا دون سبب • وعليه فيجوز ابداء الدفع بطلب اعتبار الاستئناف لاغيا فى أية حالة كانت عليها الدعوى لانه من المسائل المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تحكم فيه من تلقاء نفسها حتى ولو لم تطلبه النيابة •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. (Jugement en Appel.) 20 MARS 1927. MM. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Mahmoud Rachid Eff. ; Tadross Iskandar Eff. (JJ.). MINISTÈRE PUBLIC contre DAME MADARONA MATTA. Appel en matière de contravention—Acte d'Appel—Nécessité de mentionner les motifs — Question d'ordre public—Effet.—(Art. 154 C.I.C. modifié par la loi du 21 mai 1926.) En matière de contravention, la déclaration d'appel doit contenir les motifs sur lesquels il est basé conformément à l'article 154 C.I.C. modifié par la Loi du 21 mai 1926. Le but du législateur est de limiter le nombre de ces appels et d'épargner aux tribunaux la peine d'examiner les appels inconsidérés formés sans raison. En conséquence, l'exception de nullité de l'appel pourra être soulevée de cause, car c'est là une question d'ordre public, et le tribunal pourra la prononcer d'office, même si le ministère public ne la requiert pas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا