شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٣

اختصاص المحاكم بوجه خاص — حق الحكومه فى رفع الدعاوى المقامة عليها امام محاكم خاصة — امتياز — عدم التوسع فى تفسيره — ادخال الحكومة ضامنة — اثره — تطبيق القواعد العامة — تكليفها بالحضور امام المحكمة المقامة امامها الدعوى الاصلية

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ — المادة ٣٤/٦ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان غرض الشارع من تخصيص بعض المحاكم بالقضايا التى ترفع على الحكومة هو تسهيل العمل عليها حتى لا تتعدد المحاكم التى تكلف بالحضور أمامها للمرافعة وهذا امتياز لا يمكن التوسع فى تفسيره ، ومحل التمسك به هو عندما تقام الدعوى على الحكومة بصفة أصلية وأما اذا كان دخولها باعتبارها ضامنة بناء على طلب أحد الخصوم فيجوز تكليفها بالحضور أمام المحكمة المنظورة الدعوى أمامها ولو كانت من غير المحاكم التى عينها الامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. (Jugement en Appel.) 25 JANVIER 1927. MM. Osman Youssef Aref Bey (Prés.); Badir Youssef Eff., Yahya Massaoud Eff. (JJ.). EL KHODARY SALMAN EL DOCROM contre MAHMOUD ABDEL AL GABER ET AUTRES. Compétence des tribunaux indigènes " inter se "—Droit du Gouvernement exigeant de n'être actionné que devant certains tribunaux—Privilège—Interprétation "stricto sensu" — Mise en cause du Gouvernement comme garant—Effet—Application du droit commun — Citation du Gouvernement devant le tribunal saisi de l'instance principale.—(Décret du 18 mai 1892.—Art. 34 § 6 C.P.C.C.) Le but du législateur en désignant certains tribunaux devant lesquels doivent être portées les affaires intentées contre le Gouvernement est de faciliter la tâche de celui-ci et d'éviter la multiplicité des tribunaux devant lesquels il peut être appelé à comparaître. C'est là un privilège qui ne saurait donner lieu à une interprétation "lato sensu" et le Gouvernement ne peut s'en prévaloir que lorsque l'affaire intentée contre lui constitue une demande principale. Mais s'il est appelé en garantie par l'une des parties en cause, il peut être cité à comparaître devant le tribunal saisi de l'affaire principale, même si ce tribunal n'est pas mentionné dans le Décret du 18 mai 1892. Voir en ce sens Trib. Béni-Souef, 12 juin 1894 (Al Hokouk IX p. 310) et Trib. Som. Béni Souef, 23 janvier 1904 (B.O. V, No. 79)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا