شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠٢

(١) حكم جنائى — قوة الشىء المحكوم به — سلطة المحكمة المدنية عند نظر دعوى التعويض • (٢) مدع مدنى — تعويض — اشتراك فى الخطأ — أثره — اشتراك فى المسئولية المدنية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٩ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) للحكم الجنائى قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاشخاص المسئولين مدنيا فيما يختص بموضوع التهمة وبادانة المتهم ، وشأنهم فى ذلك شأن المتهم نفسه ، وعليه فمتى حكم بالادانة على متهم فيمنع هذا الحكم المحكمة المدنية التى تنظر دعوى التعويض من أن تعيد النظر فيما اعتبرته المحكمة الجنائية أساسا لحكمها حتى ولو لم يكن الشخص المسئول مدنيا خصما فى الدعوى الجنائية (١) • (٢) يترتب على الاشتراك فى الخطأ اشتراك فى المسئولية المدنية فلا يقضى للفريق المضرور بما يطلبه من التعويض بل يستبعد عنه مقدار ما يتناسب مع درجة اشتراكه فى ذلك الخطأ (٢) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 19 JANVIER 1927. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.) ; Mohammad Nassar Bey, Mostafa Rouchdy Bey (JJ.). FARAG YOUSSEF ET AUTRES contre GABRAH YOUSSEF. I. Jugement pénal — Force de la chose jugée — Pouvoir du tribunal civil lors de l'examen de la demande en dommages-intérêts. II. Partie civile — Dommages-intérêts — Faute commune—Effet—Participation à la responsabilité civile.—(Art. 151 C.C.) I. Le jugement pénal a la force de la chose jugée à l'égard des individus civilement responsables quant à l'objet de l'inculpation et à la culpabilité du prévenu; et à ce point de vue ils sont assimilés au prévenu lui-même. En conséquence, une fois le prévenu condamné, cette condamnation empêche le tribunal civil qui examine la demande en dommages-intérêts, de réexaminer les faits que le tribunal répressif a considérés comme base de son jugement, même si la partie civilement responsable n'est pas partie dans l'action pénale. II. La faute commune entraîne la participation à la responsabilité civile. Il ne sera donc pas adjugé à la partie lésée tous les dommages-intérêts requis, mais il en sera déduit le montant proportionnel à sa part dans la faute commune. Cité : (1) Lacoste (De la Chose Jugée, Nos. 1154 et 1156 p. 444-446). (2) Conférence de M. R. Demogue sur la Base de la Responsabilité Civile, 30 nov. 1923 (Revue de l'Egypte Contemporaine, T. XIV, p. 561-572).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا