شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٩

مدين — دفعه جزءا من الدين لدائنه — عدم أخذ مخالصة — أثره

المحكمة
محكمة الاسكندرية الأهلية — حكم استئنافى
التاريخ
٧ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٢٩٣ و٢٧٥ عقوبات و٢٢١ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا دفع المدين دينه أو جزء منه لصاحب الدين الذى امتنع عن اعطائه سندا بما دفع فلا يمكن اعتبار الدائن فى هذه الحالة سارقا لعدم توفر ركن الاختلاس اذ أن نية المدين كانت تمليكه المبلغ لا استرداده منه ولا يمكن اعتباره قد خان الامانة لانه لم يتسلم المبلغ بعقد من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ٢٩٦ عقوبات • ولا يمكن أن يعتبر هذا شروعا فى الوفاء أو بدء فى التنفيذ يجيز الاثبات بالبينة لان البدء فى التنفيذ فى هذه الحالة أمر غير مادى يعتبر اجازة الاثبات فيه بالبينة هدما للقواعد العامة •

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 7 MARS 1926. MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.); Mohammad Hamdy el Sayed Bey, Ahmad Nasrat Ragheb Bey (JJ.) ; Mohammad Tawfik Bayoumy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre EL CHAFÉI ABOU WAFIAH. Débiteur — Payement d'une partie de la dette au créancier — Absence de quittance — Effet.—(Art. 293 et 275 C.P., 221 C.C.). Lorsque le débiteur paye, tout ou partie de sa dette à son créancier et que celui-ci refuse d'en délivrer quittance, le créancier ne saurait, dans ce cas, être considéré comme coupable de vol, car l'élément de soustraction frauduleuse n'existe pas. En effet, l'intention du débiteur était de remettre au créancier en toute propriété la somme due et non de la lui confier temporairement pour la reprendre ensuite. De plus, le créancier ne saurait être considéré comme coupable d'abus de confiance, étant donné qu'il n'a pas reçu la somme en vertu de l'un des contrats énumérés limitativement à l'article 296 C.P. La remise ainsi faite de la somme ne peut, non plus, être considérée comme un commencement de libération ou d'exécution autorisant la preuve testimoniale, car, dans ce cas, le commencement d'exécution n'ayant pas un caractère matériel, l'autorisation de la preuve par témoins constituerait une violation des règles du droit commun. Cité : Garçon (Code Pénal annoté, T. I, p. 1130 et 1131, Nos. 154, 155 et 156), Cass., 10 mai 1913 (B.O. XIV, No. 101), Trib. Som, Dékernès, 9 juin 1915 (B.O. XVII, No. 45), Trib. Som. Louxor, 6 sept. 1923 (B.O. XXVI, No. 58) et Ahmad Nachat Bey, Moyens de Preuve, p. 234 et s.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا