شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٣–٢٩٤

(١) مورث — وارث — مسئوليه شخصيه • (٢) تركة — دين عليها — رهن قانونى — ملكية • (٣) وارث — تصرفاته قبل سداد الدين — أثره

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩٢٤
المواد
المواد ٤٤ ، ٥٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) لا تعترف الشريعة الاسلامية بانتقال شخصية المورث لوارثه ولا تقر مطلقا مسئولية الوارث الشخصية عن ديون مورثه وذلك لان هذه الديون لا تتعدى الى شخص الوارث بل تبقى مترتبة على نفس التركة • (٢) تظل التركة ضامنة لديون المورث بعد وفاته كما كانت حال حياته ويكون حكمها حكم المال المرهون قانونا ولو أنها مملوكة للوارث من وقت الوفاة (١) • (٣) قدمت الشريعة الاسلامية حق الدائن على حق الوارث فمنعته بذلك من التصرف فى التركة قبل وفاء ما عليها فى الديون حماية لهذا الحق وعليه فتكون تصرفات الوارث قبل الوفاء غير نافذة (٢) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 3 AVRIL 1924. MM. Hassan Zaki Mohammad Bey (Prés.); Ahmad el Sawi Bey, Samy el Baraty Bey (JJ.). ALY MORSY EL KHARRAT contre GOUVERNORAT D'ALEXANDRIE. I. De cujus — Héritier — Responsabilité personnelle. II. Succession — Dettes à sa charge — Hypothèque légale—Propriété. III. Héritier—Actes de disposition accomplis avant l'acquittement des dettes — Effet.—(Art. 44, 54 C.C.) I. Le droit musulman ne reconnaît pas la continuation de la personne du de cujus dans la personne de l'héritier et n'admet nullement la responsabilité personnelle de l'héritier du chef des dettes de son auteur, ces dettes ne s'étendant pas à la personne de l'héritier et devant rester à la charge de la succession même.(1) II. Les biens héréditaires continuent à garantir les dettes du de cujus après son décès comme ils l'ont fait de son vivant ; ils sont assimilables aux biens grevés d'une hypothèque légale, quoique, depuis le décès, ils appartiennent à l'héritier.(2) III. Le droit musulman donne la priorité au droit du créancier du de cujus sur le droit de l'héritier. Pour protéger ce droit du créancier, il interdit à l'héritier de disposer des biens de la succession avant l'acquittement des dettes. En conséquence, ne sont pas exécutoires les actes de disposition accomplis par l'héritier avant le règlement des charges dont la succession est grevée.(3) Cité : (1) Trib. App. Alexandrie, 27 juillet 1918 (B.O. XIX, No. 92). (2) App. Mixte, 12 mars 1914 (B.L.J. XXVI, p. 283 § 5). (3) Étude Juridique par Abdel Hamid Badawy Bey " Du principe qu'en droit musulman la succession n'est ouverte qu'après acquittement des dettes " «لا تركة إلا بعد سداد دين» (Al Mohamah I, p. 370-376 et 433-439) et App. Mixtes, 19 avril 1916 et 13 juin 1916 (B.L.J. XXVIII, Nos. 263 et 423).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 293
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا