شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٢

قيم — تعيينه لادارة أموال المذنب المحكوم عليه — صفته — وكيل — حق العزل

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٥٢٢ من القانون المدنى والمادة ٢٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

القيم الذى تعينه المحكمة لادارة أموال المذنب المحكوم عليه يعد عمله مرتبطا بها (١) وصفته لا تخرج عن كونه وكيلا يقوم بادارة أموال محجوره فهو لا يملك بمقتضى القواعد العامة عزل نفسه فى وقت غير لائق •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 2 JUIN 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel R[…]k Bey, Alb[…] Mohammad Bey (CC.). MORCOS HANNA GUIRGUES EFF. contre NAYEL SALEH ET AUTRE. Curateur — Nomination pour administrer les biens d'un détenu — Qualité — Mandataire — Droit de révocation.—(Art. 522 C.C. et 25 § 4 C.P.) Le curateur désigné d'office pour administrer les biens d'un détenu exerce sa charge sous le contrôle du tribunal.(1) La qualité de ce curateur est celle d'un mandataire chargé d'administrer les biens de l'interdit. Il ne peut donc, conformément aux principes généraux, se démettre intempestivement de ses fonctions. (1) Voir Méglis Hasby Supérieur, 30 janv. 1912 (B.O. XXI No. 100/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 292
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا