شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٠–٢٩١

أنابيب المياه — كسرها — اهمال اصلاحها — ضرر — مسئولية المالك

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المواد من ١٥١ الى ١٥٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

مجرد ملكية الجمادات التى ينشأ عنها ضرر غير كاف وحده لترتيب المسئولية اذ لا يمكن تحميل المالك نتيجة حالة قد تكون عرضية جعلت الشىء المملوك يحدث ضررا وانما يكون المالك مسئولا عن الضرر الذى وقع نتيجة خطأ منه • وعليه فان الضرر الذى ينشأ من كسر أنابيب المياه وتركها تتسرب للمنازل المجاورة مدة من الزمن يدعو لمسئولية مالكها لانه ملزم بمباشرتها وصيانتها ومنع حصول الضرر منها • والاهمال فى ملاحظتها يعد خطأ قانونيا يسأل عنه صاحبه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 DÉCEMBRE 1926. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). CONSEIL LOCAL DE MENOUF contre HUSSEIN AHMAD EL KAREH. Le simple fait d'être propriétaire d'un corps inanimé dont il est résulté un préjudice ne suffit pas, à lui seul, pour créer une responsabilité. Car le propriétaire ne saurait répondre des suites d'un événement fortuit qui a fait que l'objet lui appartenant a causé un préjudice : il ne saurait être responsable que du préjudice résultant de sa faute. En conséquence, le préjudice causé par la rupture de conduits dont on a laissé l'eau, pendant un certain temps, s'infiltrer dans les maisons voisines, entraîne la responsabilité du propriétaire, étant donné qu'il est tenu de les surveiller, de les entretenir et de prévenir tout préjudice pouvant en résulter. Le défaut de surveillance constitue aux yeux de la loi une faute dont on doit répondre. Cité : Appel Mixte, 28 mars 1893 (B.L.J. VI. p. 270), App., 20 février 1891 (Al Hokouk IX. p. 1[…]) — De P[…] (T. IV, p. 65). Voir en ce sens App. Mixtes, 25 avril 1889 (B.L.J. I, p. 108) et […] 1911 (B.L.J. XXIII, p. 159). Voir App. Mixte, 14 juin 1913 (B.L.J. XXV. p. 147).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا