حكم ص ٣٤٧–٣٤٩
الحلول قانونا محل الدائن الاصلى — دفع مصاريف الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٦٢/٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
دفع الخصم المحكوم لصالحه كامل مصاريف الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية حتى يتحصل على صورة الحكم الصادر لصالحه . فحكم بأنه حلَّ قانونا محل قلم الكتاب وأصبح له ماللقلم الكتاب من الحقوق ضد المدعى عليه بشأن مصاريف الدعوى الاصلية والدعوى الفرعية أيضا بمقدار مايخص هذا الاخير من مصاريفها
صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

