شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٨٩

قرارات لجان الجمارك — المعارضة فيها — ميعادها

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

يبدأ ميعاد المعارضة فى قرارات لجان الجمارك من تاريخ علم السلطة المحلية أو القنصلية لا من تاريخ علم صاحب الشأن بها • لانه ليس الغرض من ارسال القرار الى هذه السلطات قيامها بابلاغه الى صاحب الشأن بل لتسهيل مباحثه الشخصية التى يقوم بها للوقوف على نتيجة ضبط المهربات وما تم بشأنها من الاجراءات •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 14 DÉCEMBRE 1926. MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey (CC.). ADMINISTRATION DES DOUANES contre ABDEL HAMID HASSANEIN EFF. Décision des Commissions Douanières—Opposition—Délai.—(Art. 33 du Règlement Douanier du 13 mars 1909.) Le délai d'opposition aux décisions des Commissions Douanières commence à partir de la notification à l'autorité locale ou consulaire et non à partir de la date où la décision a été portée à la connaissance de l'intéressé. En effet, cette notification aux autorités n'a pas pour but de permettre à celles-ci de communiquer la décision à l'intéressé, mais de faciliter à ce dernier les recherches personnelles qu'il doit faire pour connaître le résultat de la saisie des articles de contrebande et les mesures prises à cet égard. Voir en ce sens App., 27 avril 1910 (Recueil Ayachi. p. 192), App., 22 fév. 1915 (B.O. XVI, No. 47) et App. Mixtes, 17 fév. 1898 (B.L.J. X, p. 112), 3 mars 1915 (B.L.J. XXVII, p. 190).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا