شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٧

دين شخصى وآخر بالتضامن — وفاء جزئى — أثره — استنزاله من الدين الشخصى دون الثانى

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٧٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا تعددت الديون فيكون احتساب الوفاء من الدين الذى يعينه المدين فان لم يعينه استنزل من الدين الذى له أكثر فائدة من وفائه وعليه فاذا كان على مدين دينان أحدهما شخصى والآخر بالتضامن فيعتبر الوفاء الجزئى خاصا بالدين الشخصى لان المدين يفضل بالطبيعة الدين الذى عليه وحده عن الدين الذى يضمنه فى وفائه ضامن متضامن ولان الكفالة الخاصة بجزء من الدين لا تنتهى الا بتمام تسديده •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMANHOUR. 31 MARS 1926. M. Mohammad Charif Bey (J.). ABDEL AZIZ AHMAD EL KHOLY contre ABDEL WAHED ABDALLAH EL KHOLY. Dette non cautionnée et dette solidaire—Payement partiel—Effet—Imputation sur la dette non cautionnée et non sur la dette solidaire.—(Art. 172 C.P.). Lorsqu'il y a plusieurs dettes, les payements s'imputent sur celle que le débiteur désigne et, en cas de silence, sur la dette qu'il a le plus d'intérêt à acquitter. En conséquence, lorsque le débiteur a deux dettes dont l'une n'est pas cautionnée et l'autre est solidaire, le payement partiel doit s'imputer en premier lieu sur la dette non cautionnée, parce que le débiteur préfère évidemment payer la dette due par lui seul plutôt que celle dont le payement est garanti par une caution solidaire et parce que le cautionnement qui ne porte que sur une partie de la dette n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée. Cité: Halton (T. 2, p. 221, Extinction of Suretyship) et Cass. Fr., 12 nov. 1890 (Dalloz périodique 1892, 1ère Partie, p. 19).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا