شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٥

مشبوه — صدور حكم بالادانة — تقييد معناها — حكم فى جريمة تبديد — أثره

المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٢ ، ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

يشترط لامكان تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الحكم بالادانة خاصا باحدى الجرائم المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون وليس حكما بالادانة اطلاقا وعليه فالحكم الصادر بالادانة فى جريمة تبديد لا يصح أن يعتبر سببا لتطبيق أحكام المراقبة •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL-WAÏLY. 5 JANVIER 1926. MM. Kamel Wasfy Aboul Dahab Bey (J.); Mohammad Taher Rachid Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre TAWFIK FARGHALY ALY. Personne suspecte—Jugement de condamnation—Restriction—Condamnation pour détournement—Effet-(Art. 2 et 9 de la Loi No. 24 de 1923). Pour pouvoir faire application de l'article 9 de la Loi No. 24 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes, il ne suffit pas qu'il y ait une condamnation quelconque, mais il faut que la condamnation ait été encourue pour l'une des infractions prévues par l'article 2 de cette loi. En conséquence, un jugement de condamnation rendu pour détournement ne saurait être un motif pour appliquer les dispositions relatives à la Surveillance de la Police.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا