شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٤

رى — حق ارتفاق — سبق وجوده — اختصاص المحاكم الأهلية — تقرير حق جديد — اختصاص اللجان الادارية

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٣٣ من القانون المدنى ولائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

ليس للمحاكم الاهلية اختصاص بعد صدور لائحة الترع والجسور فى انشاء حقوق ارتفاق جديدة لارض لا تتصل بمسالك الرى على الارض التى تفصلها عنها بل أصبح ذلك من اختصاص اللجان الادارية المنصوص عليها فى تلك اللائحة وانما تختص المحاكم الأهلية فقط فى تقرير هذا الحق ان كان موجودا من قبل قانونا وتثبيت ملكيته الى صاحبه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MIT GHAMR. 24 NOVEMBRE 1925. M. Fahim Ibrahim Awad Eff. (J.). EL SAYED EL SAYED HASSAN ET AUTRES contre ALY HASSAN ISCANDAR ET AUTRES. Irrigation — Droit de servitude— Préexistence de ce droit — Compétence des Tribunaux Indigènes — Constitution d'un droit nouveau — Compétence des commissions administratives.—(Art. 33 C.C. et Règlement sur les digues et canaux du 22 février 1894). Les Tribunaux Indigènes, après la promulgation du règlement sur les digues et canaux, ne sont plus compétents pour constituer de nouveaux droits de servitude au profit d'un terrain éloigné de la prise d'eau sur un autre terrain qui le sépare de cette prise. Cette mesure rentre dans les attributions des commissions administratives prévues par le dit règlement, et les Tribunaux Indigènes, si ce droit préexiste légalement, ne sont plus compétents que pour déclarer l'existence de ce droit ou pour en confirmer la propriété. Cité : Fathy Zaghloul Pacha (Code Civil annoté, p. 60), De Hults (T. IV, No. 111 p. 234) et Halton (T. I, p. 100). Voir en ce sens : Trib. Zagazig, 11 fév. 1923 (B.O. XXIV, No. 107) et App. Caire, 29 nov. 1925 (B.O. XXVI, No. 92).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا