شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٢

(١) اتعاب الخبراء — أمر تقديرها — معارضة فيه — طريقها . (٢) اتعاب الخبراء — سقوط الحق فى المطالبة بها (المادة ٢٠٩ من القانون المدنى والمادة ٢٣٤ مرافعات) .

المحكمة
محكمة اللبان الجزئية
التاريخ
٢٧ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٢٠٩ من القانون المدنى ؛ المادة ٢٣٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) المعارضة في تقدير أتعاب الخبراء التى يجب التعريف عنها في قلم كتاب المحكمة في الثلاثة الايام التالية ليوم اعلان التقدير قاصرة على التظلم من قيمة الاتعاب المقدرة — وعليه فالمعارضة التى يقيمها المعارض على غير هذا الاساس بطلب الغاء أمر التقدير لسقوطه بمضى المدة مثلا يجب رفعها بالطريق العادى للدعاوى (١) (٢) أمر التقدير الذى يصدره القاضى بأتعاب الخبراء لا يسقط بمضى ٣٦٠ يوما أسوة بالمبالغ المستحقة للاطباء والمحامين طبقا للمادة ٢٠٩ من القانون المدنى لان هذه المادة وردت على سبيل الحصر ولانه لابد من نص قانونى صريح يقضى بذلك السقوط .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL-LABBAN. 27 MARS 1924. M. Zaki Kheir el Aboutiguy Bey. HAG ALY MAKRAM EL WAHIDY contre MOHAMMAD CHAFIK EFF. I. Honoraires d'expert—Ordonnance de taxe—Opposition—Voie de l'opposition. II. Honoraires d'expert—Prescription.—(Art. 209 C.C. et 234 C.P.C.C.). I. L'opposition à la taxation des honoraires d'expert, qui doit être faite par déclaration au greffe dans les trois jours qui suivent celui de la signification de l'ordonnance de taxe, ne peut porter que sur le montant des honoraires alloués. En conséquence, l'opposition qui repose sur une autre base, comme par exemple dans le cas d'une demande en annulation d'une ordonnance de taxe prescrite, doit être faite dans les formes ordinaires.(1) II. L'ordonnance de taxe d'honoraires d'experts ne se prescrit pas par 360 jours à l'instar des sommes dues aux médecins et avocats conformément à l'article 209 C.C. ; cet article étant limitatif, il faut qu'il y ait un texte formel pour que la prescription qu'il prévoit soit applicable aux honoraires d'experts. (1) Cité : App. Mixtes, 29 déc. 1915 (B.L.J. XXXIII, p. 364) et 15 nov. 1923 (B.L.J. XXXVI, p. 31).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا