شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٩–٢٨٠

موظف عسكرى — ترقيته بعد مدة معينة — ليس حقا مكتسبا — حق وزارة الحربية — ماهيته — أثره .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٣١ مايو سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

ان حصول وزارة الحربية على قرار بترقية الضابط بعد مدة معينة في الخدمة ليس معناه الزامها بالترقية لمجرد كون الموظف أمضى المدة المبينة بهذا القرار بدون التفات الى أى اعتبار آخر كالاستقامة وحسن السلوك والكفاءة بل الغرض منه هو اعطاء الحق لوزارة الحربية باجراء هذه الترقية بعد مضى المدة المعينة اذا لم يظهر من سلوك الموظف أو عمله ما يدعو لعدم ترقيته حفظا لنظام العمل ومراعاة للمصلحة العامة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 31 MAI 1927. MM. Mostafa Rouchdy Bey (Prés.); Hassan Morad Bey, Ahmad Fouad Anwar Bey (JJ.). YOUSSEF HADDAD EFF. contre MINISTÈRE DE LA GUERRE. Fonctionnaire militaire—Promotion après une période déterminée—Promotion ne constituant pas un droit acquis—Pouvoir du Ministère de la Guerre—En quoi il consiste—Effet. Le fait qu'il existe une décision autorisant le Ministère de la Guerre à accorder des promotions aux officiers après une période déterminée de service ne signifie pas que ce Ministère soit obligé d'accorder la promotion à un fonctionnaire pour le seul fait qu'il a passé la période prévue par cette décision, sans tenir compte d'aucune autre considération, telle que la capacité et la bonne conduite. Le but de la décision dont s'agit est de conférer au Ministère de la Guerre la faculté d'accorder cette promotion après la période déterminée, si ce Département, pour assurer la bonne marche du service et sauvegarder l'intérêt public, constate que, dans la conduite ou le travail du fonctionnaire, rien ne justifie qu'il soit privé de la promotion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا