شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٨

تذاكر السكة الحديدية والترام المطبوعة وغيرها — أوراق عرفية لارسمية — تزوير — أثره . (المادة ١٨٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٩ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٨٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا ضرورة لاعتبار التزوير في أوراق عرفية أن تكون الورقة مخطوطة باليد بل قد يقع التزوير فى محرر مطبوع كله أو بعضه وليس فيه أى كتابة وعليه فمن يطبع تذاكر السكة الحديدية أو تذكر الترام أو سندات مالية أو سهوم شركات أو يغير في عقد ايجار مطبوع يعد مرتكبا لجريمة التزوير في أوراق عرفية ويعاقب بالمادة ١٨٣ عقوبات .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 29 MAI 1927. MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.); Mohammad Hamdy el Sayed Bey, Ahmad Nasrat Ragheb Bey (JJ.); Riad Louka Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD BARACAT EL GAMAL. Billets de chemin de fer ou de tramway imprimés et autres—Imprimés—Écritures privées et non publiques—Faux—Effet.—(Art. 183 C.P.). Pour qu'il y ait faux en écriture privée il n'est pas nécessaire que la pièce soit manuscrite. Le faux peut exister dans une pièce entièrement ou partiellement imprimée et ne contenant aucune écriture faite à la main. En conséquence, celui qui imprime des billets de chemin de fer ou de tramway ou des valeurs (obligations ou actions), ou qui altère un acte de bail imprimé est réputé coupable du délit de faux en écriture privée et par suite passible de la peine prévue par l'article 183 C.P. Cité: Garçon (T. 1er, Art. 150 et s., p. 373 et s.), et Ahmad Amin Bey (p. 188 et 297 avec cass. fr. 5 mai 1870; Dalloz Pér. 1871-1-371).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا