شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٧

(١) نزع ملكية — دائن ممتاز — عدم اعلان الحائز — أثره — المواد ٥٥٤ و ٥٧٤ و ٥٩٩ مدنى . (٢) عقد بيع — نصه على الثمن المستحق — تسجيله — أثره — حفظ حق الامتياز — المادة ٦٠١ فقرة ثامنة مدنى . (٣) حق الامتياز — سقوطه بخمس عشرة سنة — الفرق بينه وبين الرهن — المادة ٥٦٩ مدنى . (٤) ثمن — دين — تسديدهما على أقساط دوريه — خضوعه لأحكام التقادم الطويلة — المادة ٢١١ مدنى .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية
التاريخ
٢٣ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
المواد ٥٥٤ و ٥٧٤ و ٥٩٩ مدنى ؛ المادة ٦٠١ فقرة ثامنة مدنى ؛ المادة ٥٦٩ مدنى ؛ المادة ٢١١ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) لم يوجب القانون على نازع ملكية العقار اعلان الحائز عند الشروع في التنفيذ الا على الدائن المرتهن أو الدائن ذى الاختصاص الذى هو فى حكمه وعليه فان شروع الدائن الممتاز في اجراءات نزع الملكية دون التنبيه على الحائز لا يبطل هذه الاجراءات (٢) تسجيل عقد البيع تسجيلا كاملا اذا ذكر فيه الباقى من الثمن يكفى في حفظ حق امتياز البائع ويقوم ذلك مقام تسجيل حق الامتياز نفسه (٣) لا يسرى نص المادة ٥٦٩ مدنى التى تقضى بالغاء الرهن اذا لم يجدد تسجيله في مدة عشر سنين على حق الامتياز بل يسقط هذا الحق بمضى خمس عشرة سنة (٤) باقى أقساط الثمن أو الديون التى يشترط سدادها سنويا أو على أقساط دورية لاتعتبر من ملحقات رؤوس الاموال التى تسقط بمضى خمس سنوات طبقا لنص المادة ٢١١ مدنى

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. 23 MARS 1927. MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Abadir Youssef Bey ; Yahya Mohammad Mass'oud Bey (JJ.). HASSAN DAKROUNY OMAR contre MOUDIRIEH DE KENA ET AUTRES. I. Expropriation — Créancier privilégié — Défaut de sommation du tiers détenteur — Effet.—(Art. 574, 554 et 599 C.C.). II. Acte de vente—Mention du prix dû—Transcription—Effet—Conservation du droit de privilège.—(Art. 601 § 8 C.C.). III. Droit de privilège—Extinction par prescription de quinze ans—Différence entre le privilège et l'hypothèque.—(Art. 569 C.C.). IV. Prix—Dette—Payés par termes—Régis par les règles de la prescription de longue durée.—(Art. 211 C.C.). I. En matière d'expropriation immobilière, la loi n'impose l'obligation de sommer le tiers détenteur qu'au créancier hypothécaire ou à celui qui a obtenu un droit d'affectation, lequel est assimilé au premier. En conséquence, le fait par le créancier privilégié de procéder à l'expropriation sans sommer le tiers détenteur n'annule pas la procédure.(1) II. La transcription de l'acte de vente qui mentionne le solde de prix à payer suffit pour conserver le droit de privilège du vendeur et tient lieu et place de l'inscription du droit de privilège lui-même.(2) III. L'article 569 C.C. qui prévoit la péremption de l'inscription si elle n'a pas été renouvelée dans les dix ans, n'est pas applicable au droit de privilège qui n'est éteint que par la prescription de quinze ans.(3) IV. Les termes restant à payer du prix ou les créances stipulées payables par année ou par termes périodiques ne sont pas assimilables aux accessoires de capitaux qui se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 211 C.C.(4) (1) Voir en ce sens : Trib. Assiout, 31 déc. 1919 et Trib. Som. Guirgueh, 10 mai 1920 (B.O. XXII, No. 26 et 81/1); Contra App., 25 fév. 1913 (B.O. XIV, No. 61). Cité : (2) De Hults (T. III, Privilège, No. 65 et 81). (3) App. Mixte, 17 avril 1917 (B.L.J. XXIX, p. 347). (4) Dalloz Rép. (T. 36, p. 296, No. 1079).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا