شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٤

مقاول — ماهية عمله – مسئوليته – خطأ صاحب العمل – أثره .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة [٩٤٩] مدنى)

المبادئ المستخلصة

المقاول رجل مستقل فى عمله عن صاحب العمل وله كل الحرية الفنية فى أن يتخذ وحده ما يراه لامكان الوصول بالمقاولة الى النهاية المشترطة عليه فى عقد المقاولة ولا يكون لصاحب العمل فى الواقع رأى فى انتخابه اذا كانت المقاولة قد عملت بالمناقصة وبطريق النشر . وعليه فلا مسئولية على صاحب العمل لان العلاقة بينهما ليست علاقة سيد بخادم يعمل تحت اشرافه وينفذ أوامره وانما تترتب المسئولية على صاحب العمل اذا وقع منه خطأ أو تقصير . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صفحة ٣٥٩) ونقض فرنسى ٢٩ مايو سنة ١٩٠٠ (دالوز الدورى سنة ١٩٠١ القسم الأول صفحة ٢٦٥) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 20 DÉCEMBRE 1926. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Mostafa Rouchdy Bey (JJ.). MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS contre CHEIKH SALAMA MOUSSA ET AUTRE. Entrepreneur — Nature de son travail — Responsabilité — Faute du propriétaire — Effet. — (Art. 409 C.C.). L'entrepreneur est une personne indépendante du propriétaire dans le travail qui lui est confié ; il est entièrement libre, au point de vue technique, de prendre, seul, toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour arriver au résultat stipulé dans le contrat d'entreprise. En fait, le propriétaire n'a pas le choix de l'entrepreneur lorsque l'entreprise est donnée par voie d'adjudication et de publicité. En conséquence, le propriétaire n'assume aucune responsabilité, car ses rapports avec l'entrepreneur ne sont pas ceux d'un maître à un serviteur travaillant sous son contrôle et exécutant ses ordres. Il n'y a de responsabilité pour le propriétaire que lorsqu'il y a faute ou négligence de sa part. Cité : App. Mixte, 24 juin 1903 (B.L.J. XV, p. 359) et Cass. Fr., 29 mai 1900 (Dalloz Pér. 1901, 1re Partie, p. 265).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا