شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧١

حق الارتفاق — مالك – تجزئة العين – أثره .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٣٠ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يترتب حق الارتفاق على جزء من العين لمصلحة الجزء الآخر ما دامت العين لمالك واحد أما اذا تجزأت وصارت لمالكين مختلفين فان حق الارتفاق يصبح موجودا من تلقاء نفسه وبدون احتياج الى عقد منشىء له أو الى مضى المدة اللازمة لاكتسابه . أشار الحكم الى بلانيول (جزء أول طبعة سنة ١٩٠٤ نبذة ٢٩٦٠ صفحة ٩٦١ والطبعة التاسعة النبذة المذكورة صفحة ٩٣٢) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 22 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Mostafa Rouchdy Bey (JJ.). FARAHAT KILANY contre AZIZ MAHROUS EFF. ET AUTRE. Droit de servitude—Propriétaire—Division du bien—Effet.—(Art. 30 C.C.). Le droit de servitude ne peut être établi sur une partie de l'immeuble au profit de l'autre partie tant que l'immeuble appartient à un seul propriétaire. Mais si le bien est divisé et devient la propriété de deux individus différents, le droit de servitude se trouve créé ipso facto, sans qu'on ait besoin de se prévaloir d'un acte établissant ce droit ou de la prescription acquisitive. Cité : Planiol (édition 1904, No. 2960 p. 961 ou 9e édition, même No. p. 932).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا