حكم ص ٣٤٥–٣٤٧
البيع — هبة مستترة — الشكل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٤٨ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا نص عقد البيع على ابراء المشترى من دفع ثمن العقار المبيع فلا يعتبر هذا العقد هبة ولذلك فلا يشترط أن يكون العقد رسميا . ويكون البيع ملزما للاخصام سواء كان الابراء واردا فى العقد نفسه أو فى عقد مستقل بشرط أن يستوفى البيع الشروط اللازمة لصحته (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ٩٣١ فقرتى ٨٠ و ١٧٢ . ودهلس «شرح القانون المدنى المصرى» فقرة ٣٣ وما يليها فى باب الهبة
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

