شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٠

ادعاء بحق ارتفاق — مطل — تقادم مكسب — تعرض الجار — دعوى ايقاف العمل الجديد — عدم رفعها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٤ أكتوبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٣٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الادعاء بوجود حق ارتفاق بالمطل اكتسب بمضى هذه المدة على ملك الجار لايترتب عليه امكان رفع دعوى ايقاف العمل الجديد الذى يجريه ذلك الجار ، ولو كان اتمام العمل يؤدى الى سد المطل ، لانه على فرض ثبوت حق المطل فان كل ما يترتب عليه هو عدم امكان الجار طلب الحكم بسده ولكن ذلك لا يمنعه فى أى وقت من أن يقيم ما يشاء من البناء على حدود ملكه ولو ترتب عليه سد المطل ومن ثم لا تكون دعوى ايقاف العمل الجديد مبنية على التعرض لحق مشروع . يراجع الموسكى الجزئية أول أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٩٧) واستئناف ١٨ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة ١٠٢/٢) ومصر ٨ أبريل سنة ١٩٠٩ (الحقوق السنة الرابعة والعشرين صفحة ٢٩٥) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 4 OCTOBRE 1926. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Mostafa Rouchdy Bey (JJ.). DAME BATOUL BECHAI contre SID AHMAD AFIFI ET AUTRE. Prétention à un droit de servitude—Vue—Prescription acquisitive—Opposition de la part du voisin—Dénonciation de nouvel œuvre—Inadmissibilité de l'instance.—(Art. 39 C.C.). La prétention à l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription sur la propriété du voisin n'autorise pas la dénonciation du nouvel œuvre que le voisin est en train d'exécuter même si l'exécution devait aboutir à l'obstruction de la vue. Car en supposant même que le droit de vue soit constant, la seule conséquence qui en résulterait serait d'empêcher le voisin de demander l'obstruction de la vue, sans l'empêcher, toutefois, d'élever à tout moment, sur les limites de sa propriété, les constructions qu'il voudra, même si ces constructions devaient obstruer la vue. En l'espèce, la dénonciation de nouvel œuvre n'est pas basée sur une opposition à un droit légal. Voir : Trib. Som. Mousky, 1er avril 1903 (B.O. IV, No. 97), App., 18 avril 1905 (B.O. VI, No. 102/2) et Trib. Caire, 8 avril 1909 (Al Hokouk XXIV, p. 295).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا