شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٩

(١) شرط ارادى – أثره على طرفى العقد . (٢) تكليف بالوفاء . – الغرض منه – اقرار الملتزم بالوفاء بتقصيره – أثره على وجوب التكليف . (٣) ارتفاع الأسعار — عدم اعتباره حادثا قهريا — أثره — ضرورة الوفاء .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٩٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) الشرط الارادى لا يلغى العقد وانما يبطل بالنسبة لمن كان الشرط فى مصلحته ولا تأثير له على تعهد الطرف الآخر (١) (٢) القصد من تكليف الملتزم بالوفاء رسميا فى التعهدات هو اثبات تقصيره فاذا ثبت باقراره فلا حق له فى التمسك بعدم التكليف (٢) (٣) ارتفاع سعر الاشياء التى تعهد الملتزم بتسليمها الى المتعاقد معه وتكبده خسائر لم تكن فى حسبانه لا يخليه من الالتزام بالوفاء لان ذلك لا يعد حادثا قهريا يعفيه من المسئولية أشار الحكم الى : (١) بودرى (كتاب التعهدات جزء ٢ نبذة ٧٨١ – ٧٨٢ صفحة ١٨ – ٢٠) ودمولنس (جزء أول صفحة ٤٤٦ – ٤٤٧ – نبذ ٧٥ – ٨٢) (٢) بلانيول (الجزء الثانى طبعة ثامنة نبذة ٢٢٧ صفحة ٨٠) . (٣) بودرى (كتاب التعهدات جزء ١ نبذة ٤٥٨ – صفحة ٤٨٩)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 20 DÉCEMBRE 1923. MM. Hassan Zaki Bey (Prés.); Abdel Aziz Moustafa Bey et Zaki Kheir el Aboutigny Bey (JJ.). GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN contre MOHAMMAD IBRAHIM MITWALLI. I. Condition potestative—Effet sur les parties. II. Mise en demeure—But—Aveu par le débiteur de sa faute—Effet sur la nécessité de la mise en demeure. III. Hausse des prix—Non considérée comme un cas fortuit—Effet—Obligation de l'exécution.—(Art. 98 C.C.). I. La condition potestative ne résilie pas le contrat, mais elle est nulle par rapport au créancier et n'exerce aucun effet sur l'obligation de l'autre partie.(1) II. Le but de la mise en demeure du débiteur d'une obligation est d'établir sa faute ; si la faute est constatée par l'aveu de celui qui s'oblige, ce dernier ne saurait exciper du défaut de la mise en demeure.(2) III. La hausse des prix des marchandises que le débiteur s'est obligé à fournir à l'autre partie contractante, et le fait qu'il en a subi des pertes imprévues, ne l'exemptent pas de l'exécution, étant donné que cela ne saurait constituer un cas fortuit le déchargeant de la responsabilité.(3) Cité : (1) Baudry, Obligations (T. II, No. 781-782, pp. 18-20), De Hults (T. I, pp. 416-417, No. 75-82). (2) Planiol (T. II, 8e édition, No. 227, p. 80). (3) Baudry, Obligations (T. I, No. 458, p. 489).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 266
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا