شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٣–٢٦٥

تعذيب المتهمين — معناه — بلاغ عن جريمه — ضرب العمدة للمبلغ ضده – أثره – استعمال قسوة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة جنايات طنطا
التاريخ
٢٨ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادتان ١١٠ و١١٣ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

تعذيب المتهمين المقصود بالمادة ١١٠ من قانون العقوبات هو الايذاء القاسى العنيف الذى يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذب فيحمله على قبول بلاء الاعتراف للخلاص منه . وعليه فان تعدى العمدة بالضرب على أحد الأفراد لاشتباهه فى أنه قد ارتكب جريمة بلغت اليه لا يعد تعذيبا وانما يعتبر استعمال قسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة لان هذا الاتهام لم يوجه له من صلة التحقيق .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE TANTA. 28 JUIN 1927. MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Mohammad Farid el Chaféi Bey, Abdel Baky Zaki el Kocheiry Bey (CC.); Mohammad Zaki Hussein Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre AHMAD YOUSSEF NASSIF ET AUTRES. Accusés soumis à la question—Signification—Dénonciation d'une infraction—Coups portés par l'Omdeh à la personne dénoncée—Effet—Usage de violences.—(Art. 110 et 113 C.P.). La question donnée aux accusés est, dans le sens voulu par l'article 110 C.P., la torture cruelle et violente qui démoralise la personne torturée et la détermine à accepter le malheur de l'aveu pour échapper à la souffrance. En conséquence, les coups portés par un Omdeh à un particulier, qu'il soupçonne d'avoir commis une infraction qui lui a été signalée, ne sauraient être qualifiés de question ; ce ne sont que des violences exercées par abus de pouvoir, car l'accusation n'a pas été portée à la charge de la victime à la suite d'une instruction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 263
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا