شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٦١

استئناف فى المواد المدنية — احلال المحكوم له أحد المحكوم عليهم محله — توجيه الحالّ طلبات ضد المستأنف عليهم لم تطلب أمام المحكمة الابتدائية – عدم جواز ذلك – طريقه – دعوى جديدة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٣٦٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا استأنف جميع الخصوم الحكم الابتدائى ثم اصطلح المحكوم له مع أحد خصومه وأحله محله فى كافة الحقوق الناشئة من الحكم المستأنف لمصلحته فلا يجوز لمن حل محل من صدر الحكم لصالحه أن يوجه طلبات بصفته الجديدة لم يسبق توجيهها أمام المحكمة الابتدائية ضد المستأنف عليهم الذين لم يكونوا خصوما له لغاية انعقاد الصلح لان مثل تلك الطلبات تعتبر دعوى جديدة ولان الدعوى الجديدة لا تقتصر على المطالبة بشىء جديد فقط بل تشمل أيضا تعديل صفة أحد الخصوم تعديلا يترتب عليه أن يصبح مستأنفا عليه شخص لم توجه ضده طلبات أمام محكمة أول درجة . أشار الحكم الى جلاسون (مرافعات جزء ثان صفحة ١٠٣)

Résumé (Français)

(Page […illisible…]) COUR D'APPEL DU CAIRE. […date illisible : jour, mois et année effacés…] MM. Mohammad […illisible…] Bey […illisible…] ; […illisible…], Zaki Barzi Bey […illisible…]. […nom de partie illisible…] contre […nom de partie illisible…] contre MOHAMMAD A[…illisible…] EFF. ET AUTRES. Appel en matière […ligne illisible…] […illisible…] la partie succombante […illisible…] conclusions prises par le substitué contre les intimés et qui n'avaient pas été présentés en Ire instance—Inadmissibilité—Voie à suivre—Demande nouvelle.—(Art. 368 C.P.C.C.). Si toutes les parties ont interjeté appel d'un jugement de premier ressort et que la partie gagnante ait transigé avec l'un de ses adversaires et l'ait substitué à lui dans tous les droits résultant à son profit du jugement appelé, le substitué ne pourrait, en cette qualité, formuler de nouvelles conclusions qui n'auront pas été présentées en première instance contre les intimés qui n'étaient pas ses propres adversaires jusqu'à la transaction. En effet, pareilles conclusions sont considérées comme une demande nouvelle ; et la demande nouvelle n'est pas seulement celle dans laquelle elles sont formulées, mais elle comprend également la modification de la qualité de l'une des parties de façon à rendre intimée une personne contre qui il n'a pas été pris de conclusions devant le tribunal de première instance. Cité : Garsonnet (Proc. T. II, p. 10[…illisible…]).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا