شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/قرار
قرار ص ٢٥٦–٢٥٧

أتعاب محاماه — تقديرها — طريقة — أمر على عريضة — وجود اتفاق سابق — أثره — دعوى عادية . (المادتان ١١٦ و١٢٧ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر — غرفة المشورة
التاريخ
١٩ سبتمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ١١٦ و١٢٧ من قانون المرافعات — المادتان ١٣٠ و١٣٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجوز للمحامى أن يطلب تقدير أتعابه على موكله بعريضة تقدم الى الهيئة التى تولت الفصل فى الدعوى اختصارا فى الاجراءات لانها أعلم بما استلزمته من وقت وأبحاث باعتبار أن أتعاب المحاماه يمكن تشبيهها بمصاريف الدعوى الاصلية الا أن ذلك قاصر على الحالة التى لا يوجد فيها بين المحامى وموكله اتفاق سابق محدد لمقدار الاتعاب وأما اذا وجد فتنعدم الضرورة التى تدعو لاتخاذ هذا الطريق الاستثنائى الذى قد يكون فيه حرمان للموكل من مزايا درجتى التقاضى وعليه فيرجع اذ ذاك الى الطرق العادية . [حاشية] يراجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ٣ مايو سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء سنة ٢٨ صحيفة ٢٩٢) وكذا استئناف مختلط ٢ مايو سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء سنة ٢٠ صفحة ٢٤٠)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. (Chambre du Conseil.) 19 SEPTEMBRE 1925. Hussein Derwiche Pacha (C.). DAME AÏCHAH AHMAD HASSAN contre MOHAMMAD KAMEL OSMAN EFF. Honoraires d'avocat — Taxation — Procédure — Ordonnance sur requête — Convention préalable — Effet — Action ordinaire. —(Art. 116, 127 C.P.C.C.). L'avocat peut, en vue d'abréger la procédure, demander la taxation de ses honoraires contre son mandant par une requête présentée au tribunal qui a statué sur l'affaire, parce que celui-ci est plus au courant du temps employé et du travail fourni et pour la raison que les honoraires d'avocat peuvent être assimilés aux frais de l'affaire principale. Cependant, cette tolérance n'est accordée que dans le cas où il n'existerait pas entre l'avocat et son mandant une convention préalable ayant fixé le montant des honoraires. Si, au contraire, il y a contrat, il n'y aura aucun lieu de suivre cette procédure exceptionnelle, qui tendrait à priver le mandant du privilège lui accordant deux degrés de juridiction. Dans ce cas, il faudra recourir aux voies ordinaires. Voir en ce sens App. Mixte, 3[…] […] 19[…] (B.L.J. XXVIII, p. […]). Contra App. Mixte, 2 mai 19[…] (B.L.J. XX, p. 2[…]).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا