شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٥

مالك — بيعه لابن عمه — عدم توفر حق الشفعة — قريب من الدرجة الثالثة — كيف تحتسب درجة القرابة — (المـادة الثالثة من قانون الشــفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمـادة ٢٤٠ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة دكرنس الجزئية
التاريخ
١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة الثالثة من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات — المادة ٤٢٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

لا تصح الشفعة فيما بيع من المالك لاحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة وعليه فالبيع لابن العم لا شفعة فيه لان الاصل الذى يجتمع فيه البائع بابن عمه هو الجد فيحتسب من البائع لابيه درجة ومن أبيه لعمه درجة ثانية ومن العم لابنه درجة ثالثة وذلك لان درجات القرابة تحتسب على حسب درجات الاصول طبقة فطبقة الى الجد الاصلى بدون دخول الغاية طبقا لنص المــادة ٢٤٠ من قانون المرافعات . [حاشية] أشار الحكم الى دوهلتس (الجزء الثالث صفحة ٢٢٨ نبذة ٢٣) وكامل مرسى بك (الشفعة فى القانون الأهــلى والمختلط وفى الشريعة الاســلامية صفحة ٦٦ نبذة ٨٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DÉKERNESS. 13 OCTOBRE 1925. M. Mohammad Galal Sadek Bey (J.). ABOUL NOUR HASSAN AMER ET AUTRE contre ALY HASSAN AMER ET AUTRES. Propriétaire—Vente faite à son cousin—Inexistence du droit de préemption—Parent au 3ème degré—Comment est calculé le degré de parenté.—(Art. 3 du Décret du 23 mars 1901 relatif à la préemption et Art. 240 C.P.C.C.). Il n'y a pas lieu à préemption si une vente est consentie par le propriétaire à l'un de ses parents jusqu'au 3ème degré ; par suite, la vente consentie au profit d'un cousin paternel n'est pas sujette à préemption. En effet, l'auteur commun qui unit le vendeur à son cousin paternel est le grand'père ; et l'on doit compter du vendeur à son père un degré, de son père à son oncle paternel un second degré et de l'oncle paternel à son fils un troisième degré ; et ce parce que les degrés de parenté sont calculés par génération en remontant jusqu'à l'auteur commun, qui ne sera pas compté, et en redescendant sur la ligne collatérale ainsi qu'il est prévu à l'article 240 C.P.C.C. Cité : De Hults (T. III, p. 228, No. 23) et Kamel Morsy Bey (La Préemption en Droit civil indigène, mixte et musulman, p. 66, No. 87).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا