شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٣

أسباب الحكم — فصلها فى نزاع بين الخصوم — أثره — اعتبارها كالمنطوق — حيازتها قوة الشئ المحكوم به . (المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)

المحكمة
محكمة المنصورة الجزئية
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٣٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

تحوز أسباب الحكم قوة الشىء المحكوم به نهائيا ان كانت قد فصلت فى نزاع خاص ارتكز عليه المنطوق لانها تعد اذ ذاك مثله فيما اشتملت عليه من الفصل فى أحد أوجه النزاع . [حاشية] أشار الحكم الى جارسونية (الجزء الثالث طبعة ثالثة صفحة ٤٠٨ — ٤١١) ولاكوست (فى الشىء المحكوم به طبعة ثالثة صفحة ٩٢ — ٩٣ ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANSOURAH. 5 DÉCEMBRE 1925. M. Youssef Rifaat Bey (J.). EL CHERBINI EL SAYED SALAMA contre YOUSSEF CHETEIWI EFF. ET AUTRES. Motifs du jugement—Solution d'un litige par les motifs—Effet—Motifs considérés comme dispositif—Force de la chose jugée.—(Art. 232 C.C.). Les motifs d'un jugement acquièrent la force de la chose définitivement jugée s'ils constituent la solution d'un litige particulier sur laquelle a été basé le dispositif. Dans ce cas, les motifs, en tant que tranchant l'un des points contestés, sont assimilés au dispositif. Cité : Garçonnet (T. III, 3e édition, pp. 408-411); Lacoste (De la Chose Jugée, 3e édition, pp. 92-93).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا