أسباب الحكم — فصلها فى نزاع بين الخصوم — أثره — اعتبارها كالمنطوق — حيازتها قوة الشئ المحكوم به . (المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)
- المحكمة
- محكمة المنصورة الجزئية
- التاريخ
- ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢٣٢ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
تحوز أسباب الحكم قوة الشىء المحكوم به نهائيا ان كانت قد فصلت فى نزاع خاص ارتكز عليه المنطوق لانها تعد اذ ذاك مثله فيما اشتملت عليه من الفصل فى أحد أوجه النزاع . [حاشية] أشار الحكم الى جارسونية (الجزء الثالث طبعة ثالثة صفحة ٤٠٨ — ٤١١) ولاكوست (فى الشىء المحكوم به طبعة ثالثة صفحة ٩٢ — ٩٣ ) .
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANSOURAH. 5 DÉCEMBRE 1925. M. Youssef Rifaat Bey (J.). EL CHERBINI EL SAYED SALAMA contre YOUSSEF CHETEIWI EFF. ET AUTRES. Motifs du jugement—Solution d'un litige par les motifs—Effet—Motifs considérés comme dispositif—Force de la chose jugée.—(Art. 232 C.C.). Les motifs d'un jugement acquièrent la force de la chose définitivement jugée s'ils constituent la solution d'un litige particulier sur laquelle a été basé le dispositif. Dans ce cas, les motifs, en tant que tranchant l'un des points contestés, sont assimilés au dispositif. Cité : Garçonnet (T. III, 3e édition, pp. 408-411); Lacoste (De la Chose Jugée, 3e édition, pp. 92-93).
صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

