شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥٢

شيخ بلد — حمل سلاح — اعتبار الشيخ من رجال القوة العمومية فى حالتين — قيامه بعمل العمدة — رئاسة الداوريه السيارة — أثر ذلك — (المادة ١ و ٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص باحراز وحمل السلاح والمادة ٣ و٧ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ والمعدل فى ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠ بشأن لائحة العمد والمشايخ)

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٩ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
المادتان ١ و٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ — المادتان ٣ و٧ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ المعدل فى ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠ — المادة ٤ من لائحة حمل السلاح — القانون رقم ١٦ سنة ١٩٠٤ — المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات — المادة ٣٤ و٤٨ من اللائحة العمومية للعمد والمشايخ

المبادئ المستخلصة

مشايخ البلاد يعتبرون من رجال القوة العمومية المرخص لهم بحمل السلاح فى حالتين الاولى قيامهم بالعمل محل العمدة والثانية حال قيامهم برياسة الدورية السيارة وعليه فان حمل أحد مشايخ البلاد بسلاح نارى فى غير هاتين الحالتين يعد مخالفة لاحكام القانون . [حاشية] يراجع عكس بنى سويف الابتدائيــة حكم استئنافى ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين عدد ٩٥ )

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA. (Jugement en Appel.) 29 MAI 1927. MM. Hassan Farid Bey (Prés.); Mahmoud Rachid Eff., Tadros Escandar Eff. (JJ.); Hafez Mohammad Khalifa Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RIKABI HASSAN ZAYAN. Cheikh de village—Port d'arme—Cheikh de village considéré comme agent de la force publique dans deux cas—Intérim de l'Omdeh—Commandement de la patrouille—Effet. (Art. 1 et 6 de la Loi No. 8 de 1917 sur la détention et le port d'armes; Art. 3 et 7 du Décret du 16 mars 1895 sur les Omdehs et les Cheikhs modifié par le Décret du 4 septembre 1900). Les Cheikhs de villages sont considérés comme agents de la force publique autorisés à porter des armes, dans deux cas : (1) Lorsqu'ils font l'intérim de l'Omdeh ; (2) Lorsqu'ils commandent la patrouille. En conséquence, le port d'armes à feu par les Cheikhs en dehors de ces deux cas constitue une infraction aux dispositions de la loi. Contra Trib. App. Béni-Souef 24 avril 1926 (B.O. XXVII, No. 95).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا