استئناف — قيده — ميعاد الثانية والأربعين ساعة — أثره . (المادة ٣٦٣ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — حكم استئناف
- التاريخ
- ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة ٣٦٣ مرافعات — القانون نمرة ٤ سنة ١٩١١ المعدل لنص المادة ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يقتضى تطبيق المادة ٣٦٣ مرافعات أكثر من قيد الاستئناف فى اليوم السابق بيوم على يوم الجلسة بصرف النظر عن الساعة التى يثبت حصول القيد فيها . [حاشية] أشار الحكم الى استئناف ٢٤ أغسطس سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة رقم ٤٣٩ )
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 27 AVRIL 1927. MM. Mohammad Choucry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Simon Crasso Bey (JJ.). DAME AZIZA HUSSEIN ET AUTRE. contre MINISTÈRE DES FINANCES. Appel—Enrôlement—Délai de quarante-huit heures—Effets.—(Art. 363 C.P.C.C.). L'application de l'article 363 C.P.C.C. n'exige pas plus que l'enrôlement de l'appel l'avant veille de l'audience, quelle que soit l'heure à laquelle l'enrôlement a eu lieu. Cité : App. 24 août 1925 (Al Mohamah VI, No. 439).
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

