شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٤٩

استئناف — قيده — ميعاد الثانية والأربعين ساعة — أثره . (المادة ٣٦٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئناف
التاريخ
٢٧ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات — القانون نمرة ٤ سنة ١٩١١ المعدل لنص المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا يقتضى تطبيق المادة ٣٦٣ مرافعات أكثر من قيد الاستئناف فى اليوم السابق بيوم على يوم الجلسة بصرف النظر عن الساعة التى يثبت حصول القيد فيها . [حاشية] أشار الحكم الى استئناف ٢٤ أغسطس سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة رقم ٤٣٩ )

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 27 AVRIL 1927. MM. Mohammad Choucry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Simon Crasso Bey (JJ.). DAME AZIZA HUSSEIN ET AUTRE. contre MINISTÈRE DES FINANCES. Appel—Enrôlement—Délai de quarante-huit heures—Effets.—(Art. 363 C.P.C.C.). L'application de l'article 363 C.P.C.C. n'exige pas plus que l'enrôlement de l'appel l'avant veille de l'audience, quelle que soit l'heure à laquelle l'enrôlement a eu lieu. Cité : App. 24 août 1925 (Al Mohamah VI, No. 439).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا