حكم ص ٣٤٤–٣٤٥
اختلاس أشياء محجوزة — بطلان الحجز — صلة القرابة بين المحجوز عليه والحارس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المواد ٢٩٦ عقوبات و ٤٤٢ و ٤٤٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ولو أن المادة ٤٤٧ مرافعات تحتم اتصاف الحارس بالصفات المشترطة فى شهود الحجز الا أن عدم توفر هذه الشروط فى الحارس لايترتب عليه بطلان الحجز كما اذا لم تتوفر فى الشهود ومن ثم اذا كان الحارس ابنا للمدين المحجوز عليه واختلس الأشياء المحجوزة عوقب بالمادة ٢٩٦ عقوبات (١) (١) أنظر تعليقات جارسون على المادة ٤٠٠ من قانون العقوبات الفرنساوى فقرة ١٤٣ (٤) مبينا أن القضاء الفرنساوى قرر أن جريمة الاختلاس قد تقع ولو كان الحجز غير مستوف لشرائطه القانونية
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

