شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٥

اختلاس أشياء محجوزة — بطلان الحجز — صلة القرابة بين المحجوز عليه والحارس

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المواد ٢٩٦ عقوبات و ٤٤٢ و ٤٤٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ولو أن المادة ٤٤٧ مرافعات تحتم اتصاف الحارس بالصفات المشترطة فى شهود الحجز الا أن عدم توفر هذه الشروط فى الحارس لايترتب عليه بطلان الحجز كما اذا لم تتوفر فى الشهود ومن ثم اذا كان الحارس ابنا للمدين المحجوز عليه واختلس الأشياء المحجوزة عوقب بالمادة ٢٩٦ عقوبات (١) (١) أنظر تعليقات جارسون على المادة ٤٠٠ من قانون العقوبات الفرنساوى فقرة ١٤٣ (٤) مبينا أن القضاء الفرنساوى قرر أن جريمة الاختلاس قد تقع ولو كان الحجز غير مستوف لشرائطه القانونية

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 APRIL 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD HAMAD EL ZAHERY v. STATE REPRESENTATIVE Misappropriation of property seized — Nullity of seizure—Relationship between execution debtor and caretaker. (P.C. art. 296 ; C.C.C.Pr. arts. 442, 447.) Although article 447 C.C.C.Pr. provides that the caretaker must fulfil the same conditions as are required for the witnesses of the execution, the nullity of the seizure which results from the non-fulfilment of these conditions by the witnesses, does not also result from their non-fulfilment by the caretaker. Held, where a caretaker who was the son of the execution debtor had misappropriated part of the property seized in execution and committed to his care, he could be properly convicted under P.C. article 296. See GARÇON. Code Pénal Annoté (art. 400) §§ 143-4 showing that, according to the French jurisprudence, the offence of misappropriation may be committed by a caretaker, even though the seizure is irregular.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 AVRIL 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED HAMAD EL ZAHERI contre MINISTÈRE PUBLIC Détournement d'un bien saisi — Nullité de la saisie — Parenté entre le débiteur saisi et le gardien. (C.P. art. 296 ; C.P.C.C. art. 412, 447.) L'article 447 du C.P.C.C. porte que le gardien remplira les mêmes conditions que celles requises pour les témoins de l'exécution. Cependant, le fait que le gardien n'a pas rempli ces conditions n'entrainera pas la nullité de la saisie, alors que l'entraine le fait que les témoins n'ont pas satisfait à ces prescriptions. Jugé, qu'un gardien, fils du débiteur saisi, qui a détourné une partie des biens saisis et commis à sa garde peut être condamné du chef de l'article 296 du C.P. Voir GARÇON, Code Pénal Annoté (art. 100) §§ 143-4 montrant que, suivant la jurisprudence française, le délit de détournement peut être commis par un gardien même si la saisie est irrégulière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا